أي في المسألة السابقة بعينها فهو مفهوم قوله حال بينونتها. قوله: (حنث إن بقي من العصمة إلخ) ثم بعد حنثه بالفعل أولا لا يتكرر عليه الحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى بعد الحنث إلا أن يكون لفظه يقتضي التكرار انظر ح اه بن. قوله: (بأن طلقها دون الغاية) أي بأن كان طلاقه لها الذي تزوجها بعده دون الغاية بأن كان خلعا أو رجعيا وانقضت عدتها منه. قوله: (لعود إلخ) علة لقول المصنف:
حنث إن بقي إلخ، وأراد الشارح بالصيغة حكم اليمين فتأمل. قوله: (مطلقا) أي سواء بقي من العصمة المعلق فيها شئ أم لا، فإذا قال لها: إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه، فإذا فعل المحلوف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا يلزمه شئ وهي فسحة عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها. قوله: (لا يهدم العصمة السابقة) أي ولا يهدم ما حصل فيها من التعليق.
قوله: (في العصمة الأولى) أي في عصمة المحلوف لها الأولى وغير الأولى. قوله: (وهو ضعيف) أي لان المصنف تبع فيما قاله اعتراض ابن عبد السلام على ابن الحاجب مع أن الحق ما لابن الحاجب. وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق الحنث بها في العصمة الأولى وغيرها كما يأتي في الايلاء وأن المحلوف بها أي بطلاقها اتفقوا على تعلق اليمين بها في العصمة الأولى فقط كما تقدم، وأما المحلوف لها فهي محل النزاع، فالذي في كتاب الايمان من المدونة أنها كالمحلوف بها في تعلق اليمين بها في العصمة الأولى وعليه ابن الحاجب، واعترضه ابن عبد السلام قائلا: أنكر ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققين من المتأخرين، ورأوا أن هذا الحكم إنما يكون في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق، وانظر الرد عليه في بن. قوله: (فهند محلوف عليها) أي وحفصة محلوف بها.
قوله: (فيلزمه اليمين) أي طلاق حفصة. قوله: (ولو في عصمة أخرى) أي ولو كانت المحلوف عليها التي هي هند في عصمة أخرى. قوله: (أي المحلوف لها) أي وهي التي قال لها: كل إلخ، فقوله بأن قال إلخ تصوير للمحلوف لها، وقوله: طلاقا بائنا معمول لقوله طلقها. قوله: (دون الثلاث) أي بناء على المعتمد من أن المحلوف لها يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى أو طلقها بالثلاث بناء على ما مشى عليه المؤلف من أن المحلوف لها لا يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى. قوله: (أنه تزوج عليها) أي على المحلوف لها. قوله: (ولا حجة له) أي ولا تعتبر حجته إذا قال: إنما تزوجت المحلوف لها على غيرها ولم أتزوج غيرها عليها. قوله: (وإن ادعى نية فلا يلتفت إليها) أي إن ادعى أنه نوى أن لا يحدث زواج غيرها عليها فلا يلتفت لتلك النية.
قوله: (لان قصده أن لا يجمع بينهما) هذا علة لقوله: ولا حجة له أي لا تعتبر حجته لان قصده يحمل على أنه لا يجمع