حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٧٥
شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة، ويلغز بالأولى أي مسألة موت الزوجة الموقوفة من وجهين، فيقال ماتت امرأة ووقف إرثها وليس في ورثتها حمل، ويقال أيضا ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذا تزوج عليها. قوله: (فهو في الموقوفة) أي في الموقوف عنها أي سواء كانت أولى أو ثانية أو ثالثة. قوله: (فإن رفعته) أي للقاضي وادعت أنه يقدر أن يطأ بأن يتزوج أخرى فترك ذلك ضررا ضرب له القاضي أجل الايلاء والأجل من يوم الرفع إلخ. قوله: (واختاره إلا في الأولى) أي واختار اللخمي قول سحنون وابن المواز بالوقف لكن في غير الأولى، وأما الأولى فاختار فيها عدم الوقف خلافا لهما، ولو قال: أول امرأة أتزوجها طالق وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من تزوج ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمي. قوله: (إذ هي قضية حملية) أي في المعنى وإن كانت مقترنة بأن قوله: (وقيل بل هي شرطية) أي لأنه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي طالق وذلك لان المعنى: إن انتفى تزوجي من المدينة فهي طالق، فمفهومه أنه إن ثبت تزوجه منها فلا تطلق فهذا وجه ذكر القبلية. قوله: (لكن المعتمد الأول) أي وهو فهم ابن رشد واعتمده في التوضيح، والثاني فهم اللخمي وابن محرز قال بن: ولم يعول ابن عبد السلام وغيره إلا على كلامهما، وهذا يفيد أن المعول عليه التأويل الثاني اه‍. قوله: (واعتبر في ولايته إلخ) هذا في الحقيقة شرح لقوله: ومحله ما ملك قبله إلخ.
قوله: (أي ولاية الأهل) أي الزوج. وقوله على المحل المراد به العصمة والمراد بولاية الزوج على المحل ملكه له، والمراد بحال النفوذ فعل المحلوف عليه فكأنه قال: واعتبر في ملك الزوج للعصمة وقت فعل المحلوف عليه لا وقت التعليق. قوله: (فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم) أي وأما إن فعلته قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به، وهذا إذا كانت اليمين منعقدة، فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت فلا يلزمه طلاق. قوله: (إذ لا ولاية له) أي إذ لا ملك للزوج للمحل حال النفوذ. وقوله: فالمحل معدوم أي لان المحل وهو العصمة وقت النفوذ معدوم.
قوله: (وهو معدم) راجع لقوله: أو ليقضينه حقه. وقوله: أو قصد عدم الذهاب راجع لقوله: ليأتينه فهو لف ونشر مشوش. قوله: (ويبقى له فيها طلقتان) أي إن كان لم يطلقها قبل الخلع وإن كان قد طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له فيها بعد العقد طلقة واحدة. واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث. وأما البر فلا يشترط فيه ذلك، وذلك لان الحنث لكونه موجبا للطلاق اشترط فيه ملك العصمة، والبر لكونه مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه، فإذا حلف ليفعلن هو أو هي كذا فأبانها ففعل حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال بينونتها خلافا لما ذكره عبق من عدم البر. قوله: (ولو نكحها) أي أنه إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها وتزوجها بعد ذلك ثم إنها فعلت المحلوف عليه فإنه يحنث إن بقي إلخ. فقوله: ولو نكحها
(٣٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 ... » »»
الفهرست