حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٦٧
ما بعده، فقوله: فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شرط مقدر أي وإذا لم تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى. قوله: (يريد طلاقها) أي حال كونه مريدا لطلاقها. قوله: (أي حفصة وعمرة) فحفصة تطلق بقصده وعمرة بلفظه. قوله: (ويحتمل طارق) أي في المسألة الأولى وعمرة في المسألة الثانية، وإذا طلقت عمرة وهي المجيبة في القضاء فأولى حفصة المدعوة. قوله: (وأتم فائدة) عطف علة على معلول. قوله: (فالمراد القضاء) أي وحينئذ فقول المصنف مع البينة معناه مع الرفع للقاضي كان هناك بينة تشد على ألفاظه عند إنكاره أولا بأن أقر بذلك. قوله: (أو أكره) عطف على سبق لسانه أي لا أن سبق لسانه ولا أن أكره على إيقاعه. قوله: (أن الاكراه الشرعي) أي وهو الاكراه على الفعل الذي تعلق به حق لمخلوق طوع. قوله: (أو حلف لا اشتراه) أي نصيب شريكه في العبد. قوله: (لزمه الطلاق على المذهب) أي خلافا للمغيرة حيث قال بعدم لزوم الطلاق. قوله: (ولو بكتقويم إلخ) أي هذا إذا كان الاكراه غير شرعي بل ولو كان بكتقويم إلخ. والذي يظهر أن صواب وضع هذه المبالغة بعد قوله وفي فعل لأنها من صور الفعل لا القول، فصواب العبارة أو أكره عليه أو على فعل إلا بكتقويم جزء العبد فتتحرر العبارة، قاله ابن عاشر. قوله: (وكان الصواب العكس) أي بأن يقول لا بكتقويم جزء العبد. قوله: (وأدخلت الكاف كل ما كان الاكراه فيه شرعيا) أي كما إذا حلف لا ينفق على زوجته أو لا يطيع أبويه أو لا يقضي فلانا دينه الذي عليه، فإذا أكرهه القاضي على الانفاق عليها أو على طاعة أبوية أو على قضاء الدين لم يلزمه طلاق على ما قاله المصنف والمذهب لزومه كما علمت.
قوله: (أو في فعل) في بمعنى على هذا إذا أكره على إيقاعه بل ولو أكره على فعل، والمراد بالفعل الفعل الذي لا يتعلق به حق لمخلوق لأن هذه هي التي فيها خلاف ابن حبيب، وأما التي فيها حق لمخلوق فهي التي تقدمت وفيها خلاف المغيرة والمدونة. والحاصل أنه إن أكره على إيقاع الطلاق لم يلزمه اتفاقا، وإن أكره على فعل لم يتعلق به حق للغير، فلا يلزمه الطلاق على المعتمد بالشروط الخمسة المذكورة في الشارح خلافا لابن حبيب القائل بلزوم الطلاق، وإن أكره على فعل تعلق به حق للغير لزمه الطلاق على المذهب خلافا للمغيرة. قوله: (وهو) أي عدم الحنث مقيد. قوله: (كما مثلنا) ونحو: إن دخلت دار زيد أو أن فعلت كذا فأنت طالق فأكره على فعله. قوله: (فإن كانت صيغة حنث) أي ولا ينفع فيها الاكراه لانعقادها على الحنث، والحاصل أن صيغة البر لا حنث فيها بالاكراه بالشروط المذكورة، وأما صيغة الحنث فلا ينفع فيها الاكراه لانعقادها على الحنث. قوله: (ووجبت به) أي ووجهت الكفارة بالحنث إن انتفى الاكراه ببر أي بأن لا يكون إكراه أصلا أو كان إكراه في صيغة الحنث، ومفهومه أنه إذا أكره في صيغة البر فلا حنث. قوله: (وبما إذا لم يعلم) أي حين الحلف أنه سيكره أي بعده. قوله: (وأن لا يفعله بعد زوال الاكراه) أي وإلا حنث. قوله: (حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل) وأما لو كانت مقيدة بأجل
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: الزوجة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست