حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
المشهور، أما على القول بأن طريقهما الوكالة عن الزوجين فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه لأنه قد يدعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصلحة، وأما على القول بأن طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علما فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الحاكم ونفذه. قوله: (عطف على فاعل نفذ) أي فهو مرفوع لعطفه على المرفوع ويصح نصبه عطفا على معمول طلاقهما لأنه بمعنى تطليق أي نفذ طلاقهما واحدة لا أكثر، ويجوز جره بالفتحة عطفا أيضا على معمول طلاق أي تطليقهما بواحدة لا أكثر، ويجوز نصبه في هذه الحالة عطفا على محل الجار والمجرور. ثم إن الإضافة في قوله: ونفذ طلاقهما للعهد أي نفذ طلاقهما المعهود شرعا وهو الواحدة فكأنه قال: ونفذ طلاقهما واحدة لا أكثر من واحدة، فقد وجد شرط العطف بلا وهو أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر. قوله: (أي لا ينفذ ما زاد على الواحدة إلخ) أي والنافذ واحدة فقط. والحاصل أنه يجوز لهما ابتداء إيقاع أكثر من واحدة، فإذا أوقعاه فلا ينفذ منه إلا واحدة ولذا قال في التهذيب: ولا يفرقان بأكثر من واحدة.
قوله: (عن معنى الاصلاح) المراد بالاصلاح ما فيه صلاح وليس المراد بالاصلاح ضد الافتراق، وهذا بخلاف قول المصنف الآتي وعليهما الاصلاح. قوله: (بأن أوقع أحدهما واحدة) أي أو قال أحدهما: أوقعنا معا واحدة، وقال الآخر: أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين. قوله: (ولها التطليق بالضرر) أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة كما في عبق، وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش. قوله: (كهجرها) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش. قوله: (وفرجة) أي ونزهات. قوله: (أو تسر) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق بالضرر لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليها. تنبيه: ليس للزوج منعها من التجر والبيع والشراء حيث كانت لا تخرج ولا تخلو بأجنبي ولا يخشى عليها الفساد بذلك وليس له غلق الباب عليها، وإن حلف ليضربنها لا يجبر على الضرب الذي لم تستوجبه ولا يعول على ما ذكره بعضهم من الجبر كذا قرر شيخنا. قوله: (ومتى شهدت بينة) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين كما في البدر. قوله: (ولو لم تشهد البينة بتكرره) بل شهدت بأنه حصل لها مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور. قوله: (هل يطلق الحاكم) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولين. قوله: (وعليهما الاصلاح) أي يجب عليهما في مبدأ الامر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الألفة وحسن العشرة، وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له: إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه. قوله: (فإن أساء الزوج) أي فإن تبين تحقيقا أن الإساءة من الزوج. قوله: (ائتمناه عليها) أي إن رأياه صلاحا. قوله: (أو خالعا له) أو فيه للتنويع بحسب نظريهما قاله شيخنا العدوي. قوله: (ولو غلبت من أحدهما) أي هذا إذا استويا فيها أو جهل الحال بل ولو غلبت من أحدهما، والذي في المج أن محل الخلاف إذا استوت إساءتهما وإلا اعتبر الزائد. قوله: (بلا خلع) التعيين منصب على
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست