ورجح بعضهم اليمين كما في بن، والواحد لا يكفي مع اليمين على المعتمد وقال بعضهم إنه يكفي، وكذا شهادة امرأتين بالسماع مع اليمين لا يكفي على المعتمد وقيل يكفي وهو ضعيف. قوله: (على الضرر) أل فيه للعهد أي على الضرر الذي يجوز لها التطليق به. قوله: (ولا يضرها إلخ) حاصله أن المرأة إذا أشهدت بينة على إضرار الزوج لها ثم دفعت له مالا وطلبت منه أن يخالعها على ذلك فقال لها: أخاف أن يكون ذلك بينة بالضرر فبعد الخلع تقومي علي وتدعي الضرر وتشهدي تلك البينة وتأخذي ذلك المال فقالت:
إن كانت لي بينة بالضرر فقد أسقطتها فخالعها على ذلك المال فلا يضرها ذلك الاسقاط ولو أشهدت عليه ولها القيام ببينتها وترد منه المال. قوله: (لمجاوزتها إلخ) أي والقاعدة أن الألف إذا جاوزت ثلاثة أحرف ولم يكن قبلها ياء فإنها ترسم ياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو واو. قوله: (يحملها على ذلك) أي الاسقاط. قوله: (بإسقاط بينة الضرر) الأولى أن يزيد وبإسقاط البينة التي أشهدتها على أنها إن سقطت بينة الضرر كانت غير ملتزمة لذلك الاسقاط، وذلك لان هذا هو اسقاط بينة الاسترعاء بالمعنى الحقيقي.
قوله: (ولا يصح حمل كلام المصنف عليها) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني فإنه حمل بينة الاسترعاء في المصنف على حقيقتها. قوله: (اتفاقا) أي والخلاف إنما هو في اسقاط بينة الضرر. قوله: (وبثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع) أي ما لو طلقها قبل البناء طلقة واحدة ولم يراجعها ثم خالعها أو حلف عليها بالحرام أن لا تفعل كذا ففعلته واستمر معاشرا لها ثم خالعها على مال فيرده إليها. قوله: (أو لعيب خيار به) أي أما لو كان العيب بها فإنه لا يرد ما أخذه منها في المخالعة لان له أن يقيم على النكاح، وما ذكره المصنف من أنها إذا طلعت بعد الخلع على موجب خيار به بأنه يرد المال المخالع به هو المعول عليه، وأما ما مر في قوله: وإن طلقها أي بعوض أو غيره أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم فغير معول عليه كما في خش وعبق، أو يحمل على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوجة فقط، وما هنا على ما إذا اطلع على موجب خيار بالزوج. قوله: (كجذام) أي أو جنون أو برص أو جبه أو عنته أو اعتراضه.
قوله: (أو قال لها إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا فلم يجد الخلع له محلا، قال ابن رشد: وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها لا يرد على الزوجة شيئا مما أخذ قال: وهو الصحيح في النظر لأنه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلاث، والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان المشروط تابعا للشرط فيبطله الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما أخذه. تنبيه: قوله أو قال لها: إن خالعتك إلخ مثله إذا قال لها: إن خالعتك فأنت طالق وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين فإذا خالعها لزمه كماله الثلاث ورد المال. قوله: (إذ لم يصادف الخلع محلا) أي لان المعلق والمعلق عليه يقعان معا. قوله: (أو قال واحدة) أي ثم خالعها على مال. قوله: (ولزمه طلقتان) أي إذا طلقها واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق. قوله: (فإن قيد) أي