حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
الدخول لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن لا تطلبه بذلك، وإذا فرض لها شيئا فليس لها أن تمنع نفسها حتى تقبضه بل تجبر على التمكين، وما مر من أن لها منع نفسها حتى تقبض ما حل من الصداق خاص بنكاح التسمية كذا قال ابن شاس، وقيل لها المنع حتى تقبض ما فرضه لها كنكاح التسمية وهو قول اللخمي انظر بن. قوله: (وإلا فيكره إلخ) أي وحينئذ فيندب لها طلب التقدير قبل الدخول.
قوله: (ولزمها) أي المقدر وهو المفروض كما يلزمه ذلك أيضا. قوله: (ولا يلزمه أن يفرض مهر المثل) أي بعد العقد من غير تسمية للمهر، وكما لا يلزمه أن يفرض لها مهر المثل في نكاح التفويض لا يلزمه أن يحكم به في نكاح التحكيم، فقول المصنف: ولا يلزمه أي لا في نكاح التفويض ولا في نكاح التحكيم.
قوله: (أي كتحكيم الزوج) أي في أن المعتبر فرض الزوج. وقوله: ولا عبرة بالمحكم أي بفرضه سواء فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر. وقوله: لزمها أي النكاح بذلك ولا خيار لها. قوله: (فالعكس) أي فيلزمها النكاح بذلك وللزوج الخيار. قوله: (أو لا بد إلخ) يعني أن المحكم إذا كان زوجة أو غيرها إذا فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم معا. قوله: (تأويلات ثلاثة) الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم واختاره اللخمي والمتيطي وابن عرفة. والثاني للقابسي. والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما اه‍ بن.
قوله: (وجاز في نكاح التفويض والتسمية) هذا هو الصواب، وأما قول خش كلام المؤلف في نكاح التفويض، وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط اه‍. فهو غير صواب بل المرشدة لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله، فأحرى أن ترضى بدون صداق المثل اه‍ بن. قوله: (التي رشدها مجبرها) أي رفع الحجر عنها سواء كان ذلك المجبر أبا أو وصيا. قوله: (ولو بعد الدخول) ما قبل المبالغة ظاهر في كل من نكاح التفويض والتسمية، وأما ما بعدها فإنما يتأتى في نكاح التفويض، ولا يتأتى في نكاح التسمية إلا إذا كان على وجه الهبة تأمل. وقوله: ولو بعد الدخول هذا قولها في النكاح الثاني ورد بلو قولها في النكاح الأول. قوله: (راجع للمسألتين) أي رضا المرشدة بدونه ورضا الأب في مجبرته بدونه وفيه نظر، إذ لم أر من حكى الخلاف في الأولى اه‍ بن.
وفي البدر القرافي: الصواب قصر المبالغة على المسألة الثانية إذ لا وجه للخلاف في المرشدة. قوله:
(وللوصي قبله) أي وجاز للوصي الرضا بدون مهر المثل قبل الدخول في محجورته المولى عليها، وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الأب والسيد فيشمل الوصي حقيقة ومقدم القاضي وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى الوصي، قال عياض: وهو الصحيح عند شيوخنا ومقابله أنه لا يتم إلا برضاهما معا وهو ظاهر المدونة، واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب انظر التوضيح اه‍ بن. قوله: (حيث كان نظرا لها) أي حيث كان الرضى بدونه نظرا ومصلحة لها بأن كان الزوج غنيا أو صالحا أو لا يشوش عليها في عشرة، فلو كان إسقاطه لغير نظر فلا يمضي، فإن أشكل الامر ولم يعرف هل هو نظر أو لا حمل على أنه غير نظر بخلاف الأب فإن أفعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه. قوله: (فليس لها الرضى) أي لا يجوز لها الرضى بدون مهر
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست