حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
قوله: (عاينت توكيل الزوج) أي وحضرت عقد الوكيل على الألفين فالتعدي لا يثبت بالنية إلا إذا وجد الأمران أما لو شاهدت توكيل الزوج فقط أو شاهدت العقد فقط أو لم يكن هناك بينة فالتعدي لا يثبت حينئذ إلا بالاقرار. قوله: (وإلا يثبت التعدي) أي والموضوع بحاله من أنه حصل دخول وأن العقد وقع على ألفين والوكيل يقول: وكلني الزوج على أن أزوجه بألفين وفعلت كما أمرني، والزوج يقول: إنما أمرته بألف فقط. قوله: (إنما أمر الوكيل بألف) أي وأنه لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء زاد بعضهم: وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به. قوله: (إن كانت دعوى اتهام) أي بأن قالت الزوجة:
اتهمك في أنك قد تعديت بزيادة الألف الثانية. قوله: (فإن حققت عليه الدعوى) أي بأن قالت له: أنا محققة وجازمة بأنك تعديت بزيادة الألف الثانية. قوله: (حلفت) أي عند نكول الوكيل. قوله: (فإن نكل) أي الوكيل قوله: (وهو قول محمد) أي وهو المعتمد كما قرره شيخنا العدوي. قوله: (على أن النكول) أي نكول الزوج. وقوله: هل هو كالاقرار أي كإقراره بأنه وكله بألفين قوله: (وإن لم يدخل الزوج بها) أي ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد وإنما علما به بعد العقد. قوله: (لزم الآخر) محل اللزوم إذا كان الراضي منهما حرا رشيدا وإلا فلا عبرة برضاه، وحينئذ فإذا لم يحصل دخول فسخ النكاح بلا طلاق، وأما إن دخل فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر الذي أذن به السيد وولي الزوج وهو الألف لا ما زوج به الوكيل، كذا في حاشية شيخنا وشب نقلا عن المدونة. قوله: (بطلاق) أي ولا شئ فيه لان فسخه لاختلافهما في قدر الصداق، وسيأتي أنهما إذا تنازعا قبل الدخول في قدره فإنه يفسخ ولا شئ لها، ومحل فسخ النكاح إذا لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر: إذا قامت لكل منهما بينة، وأما إذا لم تقم بينة لهما أو لأحدهما فهو ما ذكره المصنف بقوله: ولكل تحليف الآخر إلخ. قوله: (وهو ظاهر كلامهم) أي لان التفصيل بين ثبوت تعديه وعدمه إنما ذكروه فيما إذا حصل دخول. قوله: (لا إن التزم) عطف على معنى ما مر، أي فإن لم يدخل لزم النكاح إن رضي أحدهما بما قال الآخر لا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر، والتزم الوكيل الألف الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح، وأما لو رضي الزوج بذلك فإن النكاح يلزم ولو أبت المرأة وإنما لم يلزمه النكاح، ولو رضيت الزوجة لمنة الوكيل على الزوج ولحصول الضرر له بزيادة النفقة لان نفقة من صداقها كثير أكثر من نفقة من صداقها قليل. قوله: (ولكل تحليف الآخر) هذا مرتبط بمفهوم قوله: ورضي أي وإن لم يرض أحدهما بما ادعى الآخر، والحال أنه لم يحصل دخول ولم تقم لأحدهما بما ادعاه بينة أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع بألفين أو قامت بينة لها ولم تقم للزوج أو قامت بينة للزوج دونها، ففي هذه الصور الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يحلف صاحبه على سبيل البدل كما بينه الشارح، وأما إذا قامت بينة لكل منهما فلا يمين عليهما وليس إلا الفسخ كذا قال الشيخ سالم، وقال غيره: يحلفان معا لأنه عند تعارض البينتين وتساقطهما لم يبق إلا مجرد تداعيهما فاحتيج ليمينهما، وفيه أنه لا تعارض بينهما أصلا، فالحق ما قاله الشيخ سالم من أنه إذا رضي أحدهما بقول الآخر
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست