حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٦
ولو قال المصنف عقب قوله أو لإحداهما: إن لم يشترط تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إلا أن يسمي ولو حكما صداق المثل. قولان لأفاد المراد بلا كلفة اه‍. ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما تفويضا لأنه لما كان الواجب فيه صداق المثل صار في حكم تسميته. قوله: (أو جانبين) أي ولو حكما كما لو نكحهما تفويضا. قوله: (قولان) صوابه تردد لأنهما للمتأخرين: الأول لابن سعدون والثاني لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح، وظاهر ابن عرفة عزوه للخمي اه‍ بن. قوله: (وأما إذا لم يسم أصلا) أي بل نكحهما تفويضا. قوله: (ولا يعجب الامام) كذا في خش. وقوله: وقيل إلخ أي وهو ما في المواق والشيخ سالم وهو الصواب. قوله: (جمعهما في صداق واحد) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للأولى. قوله: (والأكثر على التأويل بالمنع) أي لأنه كجمع رجلين سلعتيهما في البيع وهذا التأويل هو المعتمد اه‍ عدوي.
قوله: (فلا يفسخ) أي النكاح على تأويل الأقل لا قبل البناء ولا بعده. قوله: (ويفض إلخ) وذلك بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى، فلو كان صداق مثل إحداهما عشرة وصداق مثل الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين. قوله: (أو تضمن إثباته) أي النكاح. قوله: (ويفسخ قبل) أي قبل البناء ولا شئ لها.
قوله: (ويفسخ أيضا) أي بعد البناء. وقوله أيضا أي كما يفسخ قبله. قوله: (وهي في ملكه) الأوضح أن يقول:
فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها وهي في ملكه جاز، وأما لو وصفها وعين موضعها وهي في ملك غيره فالمنع ويفسخ قبله ولا شئ لها ويثبت بعده بمهر المثل. قوله: (كما لو عينها) أي بأن قال:
أتزوجك بهذه الدار أو الدار الفلانية. قوله: (وشرط عليه) أي حين العقد. قوله: (إن كانت له زوجة) أي في عصمته غيرها. وقوله فألفان أي كان صداقها ألفين. قوله: (حال العقد) إذ لا تدري حال العقد هل في عصمته زوجة فيكون الصداق ألفين أوليس في عصمته زوجة فالصداق ألف. قوله: (فأثر) أي ذلك الشك. قوله: (متعلق بالمستقبل) أي من حيث المعلق عليه فإنه أمر يحصل في المستقبل والأصل عدمه فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال. والحاصل أنها في الثانية عالمة بأن الصداق ألف فهي داخلة عليه فقط والزائد معلق على أمر معدوم في الحال، والأصل عدم وجوده في المستقبل بخلاف الأولى فإنها لا تدري ما دخلت عليه، إذ لا تدري هل وجب لها بالعقد ألف أو ألفان؟ وعبارة أبي الحسن لأنها في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها أعنده امرأة فلها ألفان أو ليست عنده فلها ألف، والأخرى ليس فيها غرر إنما هو شرط لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها اه‍ بن.
قوله: (أي هذا الشرط) أي اشتراط هذا الشرط بمعنى المشروط. قوله: (ولا يلزمه الألف إلخ).
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست