حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
وهبت حال من النكرة المخصصة وهي عقد لأنها خصصت بالصفة فاندفع ما يقال: إن فيه تعلق حرفي جر بعامل واحد. قوله: (فإن عين مهرا) بأن قال: وهبتها لك بصداق قدره كذا أو قال: وهبتها لك بكذا.
قوله: (وفسخ إن وهبت نفسها إلخ) هذه صورة أخرى غير التي قبلها لان الأولى قصد فيها الولي النكاح وهبة الصداق، وهذه لا خلاف في أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، والفرض أن هبة المهر قبل الدخول، وأما بعده فالهبة ماضية والنكاح صحيح ولا فسخ ولا شئ، وأما هذه فقصد فيها هبة نفس المرأة لا النكاح ولا هبة الصداق قال في التوضيح: قال ابن حبيب: والحكم فيها الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل، واعترضه الباجي وقال: إنه يفسخ قبل البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انظر ح. قوله: (بالبناء للمفعول) هذا الضبط أولى من بناء الفعل للفاعل لشمول الأول لما إذا كان الواهب لها وليها أو هي، وأما الثاني فهو قاصر على ما إذا وقعت الهبة منها. قوله: (تأكيد للضمير المستتر) أي الذي هو نائب الفاعل، واعترض بأنه لا يصح كونه توكيدا لان ضمير الرفع المتصل لا يؤكد بالنفس أو العين إلا بعد توكيده بضمير منفصل وليس بموجود هنا، قال في الخلاصة:
وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع إلخ، فالصواب أن يجعل نفسها هو نائب الفاعل أي وهبت ذاتها. قوله: (وإلا فهي ما قبلها) أعني قوله بلا وهبت، وقوله سابقا وبإسقاطه. قوله: (ليست من النكاح في شئ) لان تمليك الذات مناف للنكاح. قوله: (واستحقته بالوطئ) أي في نكاح التفويض، وحاصله أن المرأة لا تستحق صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطئ ولو حراما لا بموت أحدهما قبل الدخول وإن كان لها الميراث، ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة فأكثر في بيت زوجها، وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق المثل بالوطئ أو لا تستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به بعد موت أو طلاق؟ فإن تعذر حكمه بكل حال كان فيه صداق المثل بالدخول اه‍ عدوي. وهذا إنما يظهر على التأويل الأخير فيما يأتي تأمل.
قوله: (أو طلاق) أي قبل البناء. قوله: (إلا أن يفرض لها دون المثل فيهما) أي في الموت والطلاق.
قوله: (وترضى به) أي ويثبت بالبينة أنها رضيت بذلك قبل الموت أو الطلاق. قوله: (فإن فرض المثل لزمها) أي لزمها النكاح بما فرضه واستحقت ذلك المفروض بالموت قبل البناء وتشطر بالطلاق ولا يعتبر رضاها. والحاصل أن اشتراط المصنف الرضا محمول على ما إذا كان المفروض لها أقل من صداق المثل، أما إن كان المفروض لها صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو لازم لها تستحقه بالموت وتشطر بالطلاق. قوله: (ولا تصدق إلخ) حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه فرض لزوجته في نكاح التفويض دون مهر المثل ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو مات عنها قبل البناء فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرض لها من ذلك فإن دعواها بذلك لا تقبل بمجردها، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت بذلك قبلهما، فلو ثبت أنه فرض لها صداق المثل قبل الموت أو الطلاق ولم يثبت رضاها به فلما مات أو طلقها ادعت أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق كان لها الجميع في الموت والنصف في الطلاق لما علمت أنه إذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يعتبر رضاها، وأما إذا لم يثبت أنه فرض لها قبل الموت أو الطلاق وإنما ادعت ذلك بعدهما فلا تصدق سواء ادعت أنه فرض لها صداق المثل أو أقل. والحاصل أن عندنا حالتين: أن يثبت أنه فرض لها وفي هذه يفصل بين كون المفروض صداق المثل أو أقل. والثانية: أن لا يثبت فرضه لها قبلهما وإنما ادعت ذلك بعدهما وفي هذه لا تصدق مطلقا. قوله: (أي في الرضا) أي المفهوم من قوله وترضى. قوله: (ولها طلب التقدير) يعني أن الزوجة في نكاح التفويض لها أن تمنع نفسها من الزوج وتطلب منه أن يفرض لها صداقا تعلمه قبل
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست