حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
وغيرهما اه‍ بن. قوله: (كمتى شئت إلخ) ليس هذا مراد المؤلف، إنما مراده أنه ترك تعيين قدر الاجل مثل ما قلنا كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما، وأما متى شئت فيجوز إن كان مليا كما هو قول ابن القاسم، والقول بعدم الجواز قول ابن الماجشون وأصبغ، فإذا قال لها: أتزوجك بعشرة متى شئت خذيها كان مثل أتزوجك بعشرة أدفعها لك عند الميسرة فيجوز عند ابن القاسم إن كان مليا ويمنع عند ابن الماجشون وأصبغ.
قوله: (إنه يصح ويحمل على الحلول) نحوه في المدونة وغيرها. وقال أبو الحسن الصغير: إذا اتفق هذا في زماننا فالنكاح فاسد لان العرف جرى بأنه لا بد في النكاح من الكالئ فيكون الزوجان قد دخلا على الكالئ ولم يضربا له أجلا اه‍ بن. قوله: (أو زاد على خمسين سنة) هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه أقل من ربع دينار، أما إذا عجل منه أكثر من ربع دينار وأجل الباقي إلى الخمسين فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة اسقاط الصداق ان هذا صحيح اه‍ بن. قوله: (إن التأجيل بالخمسين مفسد) ظاهره ولو كانا صغيرين يبلغها عمرهما، فإن نقص الاجل عن الخمسين لم يفسد النكاح، وظاهره ولو كان النقص يسيرا جدا طعنا في السن جدا اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (لأنه مظنة الاسقاط) أي لأنهما لا يعيشان إلى ذلك غالبا لا سيما إذا كانا مسنين اه‍ خش. قوله: (أو وقع الصداق بمعين) الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي بالوصف أو برؤية سابقة على العقد، وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف وإنما فسخ النكاح للغرر، إذ لا يدري هل يستمر باقيا حتى تقبضه أو يهلك قبل قبضها له وهو الغالب؟ قوله: (من الأندلس) بفتحتين أو ضمتين قوله: (وجاز بمعين) أي جاز النكاح بصداق معين غائب على مسافة متوسطة أي لأنه بمظنة السلامة. وقوله عقارا أو غيره لكن الضمان في غير العقار من الزوج وفي العقار من الزوجة كالبيع. قوله: (وأما في العقار فيصح) أي إذا أسقط الشرط.
قوله: (كاليومين) أي والثلاثة والأربعة والخمسة كما قال بعضهم فإن أصبغ قال بها اه‍ عدوي. قوله: (وهذا كله) أي ما ذكر من الجواز في المتوسطة إذا لم يشترط الدخول قبل قبضه وفي القريبة جدا مطلقا ولو اشترط الدخول محله إذا كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا كان فاسدا فالتفصيل المذكور في المتوسط والقريب، وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلق كما تقدم خلافا لما في خش عن الجيزي من تقييده بالوصف أو رؤية يتغير بعدها انظر بن. قوله: (وضمنته) أي ضمنت الزوجة الصداق الذي يحل تملكه. قوله: (في هذه الأنكحة الفاسدة) أي التي فيها الفساد لأجل الصداق كالنكاح لأجل مجهول، وكالنكاح بالآبق والبعير الشارد وبأقل من ربع دينار، وظاهر الشارح أنها لا تضمن الصداق بالقبض في النكاح الفاسد لعقده وليس كذلك، فقد قال عج: قول المصنف وضمنته بالقبض هذا إذا كان الفساد لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فاسدا لعقده وكان فيه صداق المثل كنكاح المحلل أو كان الواجب فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن تدخل، كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها فضمانه منها، وأما لو كان فاسدا لعقده ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان بيد الزوج. وقال اللقاني: كلام المصنف في الفاسد مطلقا حيث قال: وضمنته أي ضمنت الصداق الذي يحل تملكه في النكاح الفاسد كان فاسدا لعقده أو لصداقه اه‍. قال شيخنا العدوي: وهو الراجح.
قوله: (إن فات) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل القبض كاف في الضمان، فقوله: إن فات شرط في مقدر أي وترد قيمته إن فات، فإن لم يفت ردته للزوج وأخذت صداق مثلها إن دخل سواء ردته أو ردت قيمته كذا بحث طفي، وقد يقال: قوله إن فات شرط في الضمان بالفعل والذي
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست