حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
لا يشترط فيه الفوات الضمان بالقوة فلا اعتراض. قوله: (فأعلى) أي من حوالة السوق كتغيره في بدنه.
قوله: (أو وقع الصداق بمغصوب) الأولى أو وقع النكاح بصداق مغصوب. قوله: (علماه) إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم وليهما وعلم المجبرة كالعدم وكذا علم المجبر اه‍ عدوي.
قوله: (وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى إلخ) وإنما لم ترجع عليه بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها، ومن المعلوم أن قيمة المقوم ومثل المثلى يقومان مقامه. قوله: (أو وقع باجتماعه مع بيع) أي أو وقع النكاح ملتبسا باجتماعه مع بيع. واعلم أن المشهور في هذه المسألة أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل كما قال الشارح، وإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه من البيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت كذا قال عبق.
وظاهره مطلقا أي سواء كان النكاح هو الجل أو لا وليس كذلك ابن عرفة وعلى المشهور من منع اجتماعه مع البيع، قال اللخمي: فوت النكاح إن كان هو الجل فوت للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لأنه مقصود في نفسه اه‍. ونقل أبو الحسن كلام اللخمي واقتصر عليه. قوله: (على أن يأخذ منها مائة) أي فبعض الدار صدق وبعضها مبيع. قوله: (مائة في نظير الصداق وثمن الدار) أي فبعض المائة ثمن للمبيع وبعضها صداق. قوله: (كأن يقول بعتك إلخ) هذا التصوير للشيخ سالم ومثله لابن رشد في البيان، وصور المسألة تت تبعا للتوضيح بأن قال الأب زوجتك ابنتي لك وهذه الدار قال طفي وهذا أي اجتماع العطية وللنكاح تفويضا هو الذي عناه المصنف، وأما تصوير الشيخ سالم ومن تبعه باجتماع البيع والنكاح تفويضا فيحتاج لنقل في جوازها لأنها أشد مما في السماع للتصريح فيها بالبيع، بخلاف ما في تت فإنه تلفظ بالعطية واعتراضه ساقط لما علمت أن ما صور به الشيخ سالم صرح به ابن رشد في البيان انظر بن. قوله: (أي أو لم يسم) لواحدة منهما بل نكحهما تفويضا، وترك المؤلف هذا الأخير لأجل ما رتبه من الخلاف الآتي فإنه لا يجري في هذه الصورة، ولولاه لقال سمي لهما أو لا، ويكون كلام المصنف حينئذ شاملا للصور الثلاث اه‍ خش. قوله: (وهل وإن شرط إلخ) أي وهل يجوز جمعهما في عقد مطلقا أي سواء سمى لكل منهما صداق المثل أو دونه، أو سمى لواحدة صداق المثل أو دونه ونكح الأخرى تفويضا أو سمى لواحدة صداق المثل وسمى للأخرى دونه أو لم يسم لواحدة ونكحهما تفويضا وإن شرط تزوج الأخرى أي هذا إذا لم يشترط ذلك بل وإن اشترطه، وقوله: أو إن سمى إلخ أي وإنما يجوز جمعهما عند شرطه تزوج إحداهما على الأخرى إذا سمى صداق المثل لكل منهما ولو حكما أو إحداهما ونكح الأخرى تفويضا. والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيدين: أن يشترط تزوج إحداهما على تزوج الأخرى، وأن يفرض لكل أو لبعض أقل من صداق المثل، وحينئذ فمحل الخلاف ثلاث صور: ما إذا سمى لكل أقل من صداق المثل، أو سمى لإحداهما صداق المثل والأخرى دونه، أو سمى لإحداهما دونه ونكح الأخرى تفويضا، والحال أنه في الثلاث صور شرط تزوج إحداهما على الأخرى، أما إن لم يشترط فالجواز باتفاق في الصور الثلاث كما أنه لو شرط تزوج إحداهما على الأخرى، ولكن سمى لكل صداق المثل أو سماه لواحدة ونكح الأخرى تفويضا أو لم يسم لواحدة أصلا بل نكحهما تفويضا فالجواز باتفاق وأولى إذ لم يشترط تزوج إحداهما على الأخرى في هذه الثلاثة. قال عج:
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست