حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
فرع: لو اشترطت المرأة على الرجل في حين العقد الخروج لتمشط كالبلانة أو لتولد كالداية فإنه لا يلزمه ذلك الشرط. قوله: (وشبه في الكراهة وعدم اللزوم إلخ) فيه نظر لان هذا ليس شرطا في العقد، وإنما هو تطوع بعد العقد كما بينه ولا كراهة فيه فالتشبيه في عدم اللزوم فقط اه‍ بن. قوله: (قبل العقد) لو حذفه ليقع الاستثناء من العموم كان أولى، والاستثناء مما تضمنه التشبيه من عدم الرجوع خلافا لخش في قوله: إن الاستثناء من عدم اللزوم للشرط فإنه لا لزوم له فيما قبل الاستثناء ولا فيما بعده اه‍ بن.
قوله: (فلا يلزمه ما أسقطته عنه) أي لا ترجع عليه بشئ من الألف التي أسقطتها عنه. قوله: (إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه) أي وحينئذ فيرجع عليه به، وقيد ابن عبد السلام رجوعها عليه بما إذا خالف عن قرب، وأما إذا خالف عن بعد كالسنتين فلا رجوع لها عليه كمن أعطته مالا على أن لا يطلقها أو على أن يطلق ضرتها ففعل، ثم حصل موجب الخلاف بأن طلق المرأة أو أعاد الضرة لعصمته، فإن كان عن قرب رجعت عليه بما دفعت له، وإن حصل بعد طول فلا رجوع لها، وكمن سأل مشتريا الإقالة فقال: إنما تريد البيع لغيري لأني اشتريت برخص فقال: متى بعتها لغيرك فهي لك بالثمن الأول، فإن باع لغير المقيل قرب الإقالة فللمقيل شرطه، وإن باع بعد طول فالبيع لغير المقيل نافذ ولا قيام للمقيل بشرطه والطول سنتان، لكن ما ذكره ابن عبد السلام من التقييد ففي مسألة المصنف بالقرب اعترضه ح في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع عليه مطلقا سواء خاف عن قرب أو بعد وهو ظاهر المدونة، والمتيطي وابن محرز وابن فتحون وغيرهم كذا في بن ونحوه في شب واختاره شيخنا. قوله: (وهذا الاسقاط مقيد إلخ) الأولى ومحل الرجوع عليه بما أسقطته إذا لم تتوثق مع اسقاطها بيمين، أما لو توثقت معه بيمين فلا ترجع كما إذا قال بعد الاسقاط: إن تزوجت فسريتي حرة أو فضرتك طالق أو فأمرك بيدك. قوله: (فإن كان بيمين) أي مصاحبا ليمين. قوله: (على عتق) الأولى حذف على أي تعليق عتق أو طلاق أو أمرها بيدها. قوله: (لئلا يجتمع إلخ) الظاهر في العلة هو أن الألف أسقطتها عنه في مقابلة اليمين وقد وجدت فلذا لم ترجع بها اه‍ بن. قوله: (أو كان إلخ) أشار الشارح إلى أن المعطوف بأو محذوف والمعطوف عليه فعل الشرط من قوله: إن نقص عن ربع دينار.
قوله: (كزوجني أختك مثلا) أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على النكاح وغيرها.
قوله: (على أن أزوجك أختي) أي أو ابنتي أو أمتي، وقوله بمائة أي أو بأقل أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل المدار فيه على مجرد التسمية. قوله: (وهو وجه الشغار) الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد، وإنما سمى القسم الأول وجها لأنه شغار من وجه دون وجه، فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق، ومن حيث أنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية فلذا سمى وجه الشغار. وأما تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق، وقدم المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالامام أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح الشغار مطلقا. قوله: (ويفسخ قبل البناء) أي بطلاق لأنه مختلف فيه كما علمت. قوله: (بل على وجه المكافأة) أي كما لو زوجه أخته وابنته فكافأه
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست