من يراه. قوله: (إلا أن يحلف ليدخلن الليلة) يريد ليلة قبل مضي مد التهيئة، أي فلو حلف ليدخلن الليلة وحلفت على عدم الدخول حتى يهئ لها أمرها فينبغي أن يحنث الزوج لأنها حلفت على حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلي اه تقرير شيخنا عدوي. والذي في عبق: أن حلف الزوجة لا يعتبر حلفت على الدخول أو على عدمه حلفت وحدها أو مع الزوج بأن حلف كل على خلاف ما حلف عليه الآخر فتأمل. قوله: (ماطله وليها أم لا) أي بأن تكاسل ولم يشرع في التهيئة إلا بعد أيام من العقد، فاندفع ما يقال: إن الحلف قبل مضي مدة التهيئة وحينئذ فلا يتأتى مطل. قوله: (كما هو ظاهر المصنف) أي لأنه أطلق في الحلف فظاهره كان بالله أو بطلاق أو بعتق ماطله وليها أم لا لان حذف المعمول يؤذن بالعموم. قوله: (وهذا مستثنى مما قبله) فكأنه قال: وتمهل قدر الزمان الذي يحصل فيه مثلها ما يحتاج إليه من الجهاز إلا أن يحلف الزوج ليدخلن الليلة فلا تمهل، ويصح جعله مستثنى من محذوف وكأنه قال: ويمنع الزوج من الدخول بها قبل مضي تلك المدة إلا أن يحلف إلخ. قوله: (وإن طالبت إلخ) تقدم أن الصداق إذا كان معينا وجب تعجيله، ولا يجوز فيه التأخير على ما مر فيه من التفصيل، وإن كان مضمونا وتنازعا في التبدئة كان لها الامتناع من تمكينه حتى تقبض ما حل من الصداق، وذكر هنا ما إذا طالبته بالمضمون قبل الدخول فادعى العدم فتارة تصدقه وتارة لا تصدقه.
وفي الحالة الثانية: إما أن تقوم بينة على عدمه وإما أن لا تقوم بينة بذلك، وحاصله أن الزوج إذا طالبته زوجته قبل الدخول عليها بحال الصداق فادعى العدم فإن الحاكم يؤجله لاثبات عسره ثم يتلوم له لعله يحصل له يسار، ثم يطلق عليه بشروط خمسة: أن لا تصدقه في دعواه الاعسار، وأن لا يقيم بينة على صدقه، وأن لا يكون له مال ظاهر، وأن لا يغلب على الظن عسره، وأن يجري النفقة عليها من يوم دعائه للدخول، فإن صدقته في دعواه الاعسار أو أقام بينة بالعسر فإنه يتلوم له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لاثبات عسره، وكذا إن كان ممن يغلب على الظن عسره كالبقال، وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا، وإن لم يجر النفقة عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع عدم الصداق على الراجح.
قوله: (إن أعطى حميلا بالوجه) أي خشية هروبه بحيث لا يعلم له محل ولا يكلف بحميل بالمال بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا. قوله: (وإلا حبس) أي لاثبات عسره. قوله: (وأشار إلى قدر مدة التأجيل) أي لاثبات عسره. قوله: (ثلاثة أسابيع) ابن عرفة: هذا التحديد ليس بلازم بل هو استحسان لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وإنما هو موكول لاجتهاد الحاكم اه بن. قوله: (ستة فستة إلخ) كذا في التوضيح، والذي في المتيطي وابن عرفة ثمانية ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة انظر ح. وقوله ستة إلخ أي ثم يسأل عقب كل ستة وكذا عقب الثلاثة: هل وجد مالا أم لا؟ وهل وجد بينة تشهد بعسره أم لا؟ هكذا. قوله: (فإن كان معينا فيأتي للمصنف) أي فإن كان الصداق معينا وهذا محترز قوله: وإن طالبت زوجها بالصداق غير المعين، وقوله فيأتي للمصنف أي التكلم على بعضه وذلك لان المعين إما غائب عن بلد العقد أو حاضر بها، فالحاضر بها تقدم أنه يجب تعجيله وإن كان غائبا فسيأتي أنه إما أن يؤجل قبضه بأجل قريب أو بعيد. قوله: (فلو دخل بها إلخ) هذا محترز قوله: إذا طالبته زوجته التي لها الامتناع من الدخول حتى تقبضه. والحاصل أن محل كونه يؤجل لاثبات عسره إذا ادعى العدم بالشروط المذكورة إذا كان لم يدخل بها فإن دخل بها إلخ. قوله: (ثم إذا ثبت عسره) أي في أثناء الأسابيع الثلاثة أو بعد فراغها، وقوله تلوم له أي بعد اعذار القاضي في تلك البينة الشاهدة بالعسر، فإن كان عندها مطعن أبدته وإلا حلف الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على تحقيق ما ادعاه. قوله: (أو صدقته) أي على ما ادعاه من العسر. قوله: (تلوم له بالنظر) أي لعله يحصل له يسار ويدفع ذلك الصداق