حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩
فسر العدة بالاستبراء من مائه لان أنكحتهم فاسدة، والعدة إنما تكون من النكاح الصحيح.
قوله: (بعد إسلامها) وأولى لو كان الطلاق قبل إسلامها. قوله: (والبناء بها) أي وبعد البناء بها وإلا بانت بمجرد إسلامها ولو لم يطلقها كما يأتي. قوله: (إذ لا عبرة بطلاق الكفر) أي لان لزوم الطلاق فرع عن صحة النكاح وأنكحتهم فاسدة. قوله: (فإن انقضت عدتها) هذا مفهوم قول المصنف: وأسلم في عدتها.
قوله: (ولا نفقة لها على المختار والأحسن) أي مدة عدتها لان الكلام في المدخول بها وأشار بالأحسن لقول ابن أبي زمنين وهو الصحيح، وقال ابن راشد: هو القياس لان المنع جاء من قبلها بإسلامها والنفقة في مقابلة الاستمتاع، ووجه كون المنع جاء من قبلها أن الزوج يقول أنا على ديني لم أنتقل عنه وهي فعلت ما أوجب الحيلولة بيني وبينها، وقول الشارح فيما بين إسلامها نحوه في عبارة ابن الحاجب، واعترضها ابن عبد السلام وابن عرفة بأنها توهم أن القول بثبوت النفقة مشروط بإسلامه وليس كذلك، ونص التوضيح: واعلم أن القولين في النفقة موجودان سواء أسلم الزوج أو لم يسلم وليس كما يعطيه كلام المصنف من أنهما مقصوران على ما بين إسلامهما اه‍ بن. إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول: ولا نفقة لها عليه مدة عدتها على المختار والأحسن. قوله: (بانت مكانها) اعلم أن قوله بانت مكانها حكى ابن يونس الاتفاق عليه وتبعه ابن الحاجب وظاهره قرب إسلامه من إسلامها أو بعد. وحكى ابن بشير واللخمي فيما إذا قرب إسلامه قولين هل هو أحق بها أو لا بناء على أن ما قارب الشئ يعطي حكمه أم لا؟ قال في التوضيح: وعلى هذا فالاتفاق مع الطول اه‍. فقول المصنف بانت أي اتفاقا مع الطول وعلى الراجح مع القرب وقولنا إنه الراجح مع القرب لحكاية ابن يونس الاتفاق، فإذا لم يصح فيه الاتفاق فلا أقل أن يكون هو المشهور، وأيضا هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة اه‍ بن.
قوله: (وسقط بالفسخ قبله) أي قبل البناء قوله: (ما تقدم) نائب فاعل يراع وما تقدم هو أنه إن أسلم ثم أسلمت أقر عليها إن قرب كالشهر وإن أسلمت ثم أسلم أقر عليها حيث كان إسلامه قبل خروجها من العدة.
قوله: (فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة) أي وإنما يراعى حيث علمنا إسلام كل منهما بانفراده كما تقدم.
قوله: (إلا المحرم) هذا استثناء من قوله: وأقر عليها إن أسلم أو أسلمت ثم أسلم في عدتها أو أسلما معا. وحاصله أن محل كونه يقر على زوجته في هذه الأحوال ما لم يكن بينهما من النسب والرضاع ما يوجب التفريق في الاسلام كما إذا أسلم على عمته وما أشبهها فإنه لا يقر عليها، ويفرق بينهما لان الاسلام لا يقر على شئ من ذلك.
قوله: (فلا يحصل إلا بالوطئ) فلا تحرم البنت إلا بنكاح الأم، ولا تحرم الأم إلا بنكاح البنت، فإذا أسلم على امرأة أقر عليها ما لم يكن نكح أمها أو بنتها، وكذا إذا عقد على امرأة ثم أسلم فلا تحرم على أبيه ولا على ابنه. قوله: (كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها) كان عليه أن يزيد إلخ لان محل الدلالة قوله بعد وحرمتا عليه إن مسهما فتأمل. قوله: (قبل انقضاء العدة) أي وإلا نكاحا في العدة أسلما فيه أو أحدهما قبل انقضائها حصل دخول أو لا فلا يقران عليه لان الاقرار عليه يؤدي لسقي زرع غيره بمائه، فكلامه يشمل إسلامهما وإسلام أحدهما، لكن إن وقع وطئ بعد الاسلام في العدة تأبد التحريم، هذا حاصل ما نقله ح عن ابن عرفة. والحاصل أن الفراق مطلقا، وأما تأبيد التحريم فهو مقيد بحصول الوطئ في العدة بعد الاسلام. قوله: (وقبل انقضاء الأجل وتماديا له) أي والحال أنهما قالا أو أحدهما بعد الاسلام نتمادى لذلك الاجل المدخول عليه فقط فلا يقران على ذلك النكاح ويفسخ لان إقرارهما عليه فيه إجازة لنكاح المتعة في الاسلام.
قوله: (فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا) أي والموضوع أنهما أسلما قبل انقضاء الأجل، وقوله: أقرا عليه أي لأنه لا يصير حينئذ نكاح متعة وإن كان أصله كذلك وظاهره سواء قالا ذلك قبل إسلامهما
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست