أي أو بعده. قوله: (على المعتمد) أي كما يفيده كلام ابن عرفة وابن عات. قوله: (كالمصنف) أي على نسخة التثنية لا على النسخة التي عبر فيها بضمير المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة. قوله: (سنة) اختار ابن رشد أن لزوجة المجنون النفقة في الاجل إن كانت مدخولا بها كزوجة المجذم والأبرص مطلقا. قوله: (للحر) أي كان ذكرا أو أنثى فالمراد الشخص الحر. قوله: (ونصفها للعبد أو الأمة) أي المعيبين وجعل نصفها للعبد أمر تعبدي وإن كان النظر لمرور الفصول الأربعة يقتضي مساواة العبد للحر في التأجيل بسنة. قوله: (من يوم الحكم) أي بالتأجيل لا من يوم الرفع للحاكم.
قوله: (وبغيرها) عطف على قوله ببرص. قوله: (من كل ما يعد عيبا عرفا) أي كنتن فم وجرب وحب إفرنج. قوله: (إن شرط) أي أحد الزوجين السلامة. قوله: (سواء عين ما شرطه) أي بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني. قوله: (أو من العيوب) أي ولا يحمل قوله من كل عيب أو من العيوب على عيوب ترد بها من غير شرط لشموله لغيرها أيضا، والقول قولها في عدم شرط السلامة إن ادعاه الزوج والحال أنه لا بينة له قاله ابن الهندي، والفرق بين العيوب المتقدمة وبين غيرها من نحو السواد والقرع من أنه لا يرد بها إلا بالشرط، وما تقدم يرد بها من غير شرط أن العيوب المتقدمة مما تعافها النفوس وتنقص الاستمتاع بخلاف السواد والقرع وما ماثلهما. قوله: (فإن لم يشترط السلامة فلا خيار) ظاهره أن العرف ليس كالشرط وهو ظاهر كلام غيره أيضا، ولعل الفرق بين النكاح وبين غيره من كثير من الأبواب حيث جعل العرف فيها كالشرط أن النكاح مبني على المكارمة. واعلم أنه إذا اشترط السلامة من عيب لا ترد به إلا بشرط ولم يوجد ما شرطه، فإن اطلع على ذلك قبل البناء فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق أو يفارق ولا شئ عليه، وإن اطلع على ذلك بعد البناء وأراد بقاءها أو مفارقتها ردت لصداق مثلها وسقط ما زاده لأجل ما اشترطه ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى وإلا لزمه المسمى، فليس كالعيب الذي يثبت فيه الخيار بدون شرط لأنه إن اطلع قبل البناء إما أن يرضى وعليه المسمى أو يفارق ولا شئ عليه، وإن اطلع بعده إما أن يرضى ويلزمه المسمى أو يفارق ويلزمه ربع دينار على ما يأتي. قوله: (ولو بوصف الولي) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة، وهذا مبالغة في ثبوت الخيار للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط. تنبيه: قوله: ولو بوصف الولي هذا قول عيسى وابن وهب، ورد بلو قول محمد مع أصبغ وابن القاسم أن وصف الولي لا يوجب الخيار اه بن. قوله: (أو صحيحة العينين) أي فتوجد على خلاف ما وصف. قوله: (وسواء سأل الزوج عنها) أي فوصفها الواصف، وما ذكره الشارح من أن الخلاف بين عيسى ومحمد مطلق وأن عيسى يقول: إن وصف الولي يوجب الخيار سواء وصفها ابتداء أو كان وصفه بعد سؤال الزوج عنها، ومحمد يقول: وصف الولي لا يوجب الخيار مطلقا طريقة للخمي وصدر بها المصنف في التوضيح، وطريقة ابن رشد أن الخلاف بين عيسى ومحمد إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء من الواصف، وأما إذا صدر بعد سؤال الزوج فيتفق على أنه شرط يوجب الرد انظر ح. قوله: (إن شرط الموثق) أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب: تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا وكذا وتوجد على خلافه، وتنازع الولي والزوج فقال الزوج: أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا بينة لواحد، فقال ابن أبي زيد: لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على اشتراطه لان الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما ليس بمشترط، وقال الباجي له الرد لان العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا اشترطت الصحة. قوله: (بأن كتب في الوثيقة) تصوير للشرط الحاصل من الموثق. قوله: (تردد) أي للباجي وابن أبي زيد، وكلام