أو بعد إسلامهما وهو ما للح وخش، وارتضى بن ما لابن رحال من أنهما إذا قالا ذلك قبل الاسلام أقرا وإن قالا ذلك بعده فسخ النكاح، لان الاسلام لما قارن المفسد تعين لفسخ، بخلاف ما إذا قالا ذلك قبل الاسلام، قال: ولا دليل للح في كلام التوضيح فانظره، وإن أسلما بعد الاجل ولم يسقطاه قبل الاسلام فلا نكاح بينهما يقران عليه لأنهما إنما يقران على ما يعتقدان أنه نكاح سواء كان فاسدا أو لا، بخلاف إسقاطهما له قبل إسلامهما فيعتبر ولو بعد انقضاء الأجل. قوله: (إن أسلما بعد انقضائها أقرا) ابن عرفة سمع يحيى ابن القاسم لو أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما ابن رشد يريد إذا أسلما بعدها ولو وطئ فيها اه بن. قوله: (ولو طلقها ثلاثا) نبه بلو على خلاف المغيرة من اعتبار طلاقه فلا تحل له إذا أسلم إلا بعد زوج. قوله: (أي أخرجها من حوزه) وأما إذا لم يخرجها من حوزه وأسلم فإنه يقر عليها ولا حاجة للعقد ولو لفظ بالطلاق الثلاث حال الكفر. قوله: (بلا طلاق) أي على المشهور خلافا لما في سماع عيسى. قوله: (فيما لا يقر عليها) أي لأجل مانع من الموانع ككونها مجوسية وأبت الاسلام أو كانت أمة ولم تسلم ولم تعتق أو كانت من محارمه، وأتى الشارح بهذا لاصلاح المصنف لان ظاهره أنه متى أسلم أحدهما فسخ النكاح من غير طلاق ولا يقر عليها فيعارض ما مر. قوله: (بل هو) أي الارتداد نفسه يكون طلاقا. قوله: (وإذا كانت) أي الردة. قوله: (لا رجعية) أي خلافا للمخزومي وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في العدة بل لا بد من عقد جديد على الأول لا الثاني، وقيل: إن الردة فسخ بغير طلاق وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس، وينبني عليه أنه إذا تاب المرتد منهما، وجدد الزوج عقدها تكون عنده على ثلاث تطليقات، وعلى المشهور تكون عنده على طلقتين، وكذا على ما قال المخزومي. قوله: (فإن وقع) أي الارتداد قبل البناء فلها نصف الصداق أي على القول بأن الردة طلاق بائن أو رجعي، وأما على القول بأنها فسخ فلا شئ لها. قوله: (وإلا لم ينفسخ) معاملة لها بنقيض قصدها، وعلى هذا اقتصر ح والقلشاني قائلا: أقام الأشياخ ذلك من المدونة وروى علي بن زياد عن مالك: إذا ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته ابن يونس وأخذ به بعض شيوخنا قال: وهو كاشترائها زوجها بقصد فسخ نكاحها، وإذا علمت هذا تعلم أن ما صدر به تت في شرح الرسالة من فسخ النكاح ضعيف، وقوله أنه ظاهر المذهب لا يسلم والخلاف فيما إذا قصدت المرأة بالردة فسخ النكاح، وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا لان العصمة بيده. قوله: (ولو ارتد الزوج) أي المسلم لدين زوجته كما لو تزوج المسلم نصرانية أو يهودية ثم ارتد لدينها. قوله: (وترافعا إلينا) أي وأما إذا لم يترافعا إلينا فلا نتعرض لهم.
قوله: (بالفراق مجملا) بأن يقال: ألزمناك بمفارقتها وأنك لا تقربها، ولا يقال ألزمناك طلقة أو ثلاثا.
قوله: (فتحل له بلا محلل إلخ) فالطلاق في المعنى واحدة، وقيل لا بد من محلل، فهذا الفراق في المعنى طلاق ثلاث. والحاصل أن القائلين يلزمهم الفراق مجملا اختلفوا هل تحل بلا محلل أو لا بد من محلل؟ قوله: (ولا نتعرض لهم) أي بل نطردهم ولا نسمع دعواهم. قوله: (تأويلات) أي أربع: الأول لابن شبلون، والثاني لابن أبي زيد، والثالث للقابسي، والرابع لابن الكاتب واستظهره عياض فيظهر رجحانه. واعلم أن محل هذا الخلاف إذا ترافعوا إلينا وقالوا لنا: احكموا بيننا بحكم