وقبل أن يختار واحدة لزمه نصف صداق يقتسمنه أرباعا، وكلام المؤلف فيما إذا كانت المرضعة ممن لا يحرم رضعها على الزوج وإلا لم يختر منهن واحدة كما لو أرضعتهن أمه أو أخته، ولا شئ لواحدة من الصداق إذ لا يصح أن تكون واحدة منهن زوجة له. قوله: (وبعد عقده عليهن أرضعتهن امرأة) أي فإن أرضعتهن قبل العقد فإن عقد عليهن عقدا واحدا فسخ الجميع كما مر، وإن جمعهن في عقود فسخ نكاح ما عدا نكاح الأولى. قوله: (أربع صدقت) أي انه ليس في عصمته شرعا لا أربع غير معينات.
قوله: (إن مات ولم يختر) الظاهر في مفهومه أنه إذا اختار اثنتين ثم مات أنه لا شئ للثمان لان اختيار اثنتين يدل على مفارقة الثمان لقول التوضيح بمجرد اختياره تبين البواقي، وكذا في كلام ابن عرفة قاله الشيخ ابن رحال اه بن. قوله: (فإذا كن عشرة) أي فإذا كان من أسلم عليهن ومات ولم يختر منهن عشرة. قوله: (فلكل واحدة خمسا صداقها) بهذا سقط ما يقال: كلام المصنف ظاهر إذا كانت الصدقات متحدة، وإذا كانت مختلفة فالمراعى هل الكثير أو القليل أو القرعة؟ وحاصل الجواب أنه لا يراعى شئ من ذلك، وإنما عليه إذا كان النساء عشرا لكل واحدة خمسا صداقها ومجموع ذلك أربعة أصدقة. قوله: (ثلثا صداقها) أي بنسبة أربع صدقات إلى الستة، وإذا كن ثمانية كان لكل واحدة نصف صداقها بنسبة الأربعة للثمانية، وإذا كن تسعة كان لكل واحدة أربعة أتساع صداقها بنسبة الأربعة للتسعة، وإذا كن أربعة كان لكل واحدة صداقها كاملا. قوله: (وهذا) أي كون كل واحدة لها خمسا صداقها أو ثلثا صداقها إذا لم يكن إلخ. قوله: (وإلا فللمدخول إلخ) أي وإلا بأن دخل أي قبل إسلامه، وأما إن كان الدخول بعد إسلامه فلمن دخل بها الصداق كاملا ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي الأصدقة الأربعة على عدد من لم يدخل بها فإذا دخل بواحدة بعد إسلامه وهن عشرة ومات ولم يختر شيئا بعد الدخول بها فللمدخول بها الصداق، ولكل واحدة ممن لم يدخل بها ثلث صداقها إذ الخارج بقسمة ثلاثة على تسعة ثلث، وإذا دخل باثنتين كان لكل واحدة منهما صداقها وللباقي ربع صداقها إذ هو الخارج بقسمة اثنتين على ثمانية وهكذا العمل إن دخل بثالثة، وأما إن دخل بأربع فلا شئ لمن لم يدخل بها لان دخوله بعد الاسلام اختيار وقد اختار أربعا بدخوله بهن. والحاصل أن الدخول بعد الاسلام اختيار، فإذا دخل بأربع كان اختيارا لهن فلا صداق لغيرهن، وإن دخل بأقل من أربع كانت المدخول بها مختارة فلها صداق كامل ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي الأصدقة الأربعة على عدد من لم يدخل بها، وأما الدخول قبل الاسلام فليس اختيارا فما زال أربعة شائعة في العشر مثلا فلكل واحدة من الأربعة الأصدقة بنسبة قسمتها على عددهم ويكمل للمدخول بها صداقها فقط. قوله: (ولغيرها خمسا صداقها) أي إذا مات عن عشر ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق كامل ولو دخل بأربع ومن لم يدخل بها لها خمسا صداقها، وقوله:
أو ثلثاه أي إذا مات عن ست ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق كامل ولو دخل بأربع وكل من لم يدخل بها لها ثلثا صداقها، وإذا مات عن تسع فكل من دخل بها لها صداق كامل ومن لم يدخل بها لها أربعة أتساع صداقها. قوله: (ولا إرث إن تخلف إلخ) يعني أنه لو أسلم عن عشر كتابيات