ولما كان قوله أو لا معناه أو لا يسقط عن الزوج يقتضي أن الزوج يدفعه ولا يرجع به مطلقا، بين أن المراد بعدم سقوطه أنه لا يحسبه من الثمن الآن فلا ينافي أنه يتبع به البائع في ذمته، وهناك تأويل آخر لابن رشد لم يذكره المصنف وهو أن ما في المدونة من السقوط إذا بيعت اختيارا بأن يبيعها سيدها، وما في العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا على سيدها كبيع السلطان لفلس فلم ير بيع السلطان لفلس وصفا طرديا كما زعم أبو عمران بل هو قيد مقصود، وبعد هذا كله فالتأويلان المذكوران في كلام العتبية لا في كلام المدونة كما علمت فهما على خلاف اصطلاح المصنف كذا قيل، وقد يقال: إن التعبير بالتأويل جار على اصطلاح المصنف من حيث أنه وإن تعلق بالعتبية فهو من حيث الموافقة والمخالفة مع المدونة. قوله: (ولو قال المصنف وصداقها) أي وسقط صداقها ببيعها لزوجها قبل البناء وهل ولو ببيع حاكم إلخ. قوله: (من سيد أو سلطان) أي كان البيع صادرا من سيد أو سلطان، وقوله ويتبعها أي صداقها.
قوله: (وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط) هذا قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال سحنون: يبطل العقد فيهما، واحتج بأن العقدة إذا جمعت حلالا وحراما غلب جانب الحرمة وبطلت كلها. وأجاب المشهور عن هذا الاحتجاج بما قال الشارح فسقط حينئذ احتجاجه، ومحل فسخ نكاح الأمة فقط حيث لم تكن الحرة سيدتها وإلا بطل العقد فيهما على المشهور لأنه مؤد للتباغض والتشاحن، ومقابل المشهور فسخ نكاح الأمة فقط حينئذ، ومحله أيضا ما لم يكن نكاح الأمة جائزا له وإلا صح العقد عليهما. قوله: (ويصح في الحرة) أي سواء سمى لكل واحدة صداقا أم لا. قوله: (إذا جمعت حلالا وحراما) أي مثل بيع قلة خل وقلة خمر صفقة واحدة. قوله: (لأنه في الحرام بكل حال) أي مثل الخمر أو الخنزير المصاحب لثوب أو لقلة خل. قوله: (في بعض الأحوال) أي إذا خشي الزنا ولم يجد طولا للحرة. قوله: (لأنه يقبل إلخ) إشارة للفرق بين الحرامين. وحاصله أن الحرام المطلق لا يقبل المعاوضة بحال فلذا فسدت الصفقة التي جمعته مع حلال والحرام غير المطلق وهو ما كانت حرمته في بعض الأحوال تجوز المعاوضة عليه في الجملة ولذا لم تبطل الصفقة التي جمعته. قوله: (بخلاف الخمس فإنه يبطل في الجميع) أي قبل الدخول وبعده ولو ولدت الأولاد، وسواء كن كلهن حرائر أو إماء، أو كان بعضهن أحرارا وبعضهن إماء، وقد وجدت شروط نكاح الإماء، وسواء سمى لكل واحدة صداقا أم لا، وسواء كان يحرم الجمع بين بعضهن أم لا، وإنما فسخ نكاح الجميع لعدم تعين الحرام، بخلاف جمع الأمة مع الحرة فإن الحرام متعين. قوله: (وإلا فسخ نكاحها فقط) الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في الجميع لان التحريم فيها ليس من جهة الأمة فقط بل من جهة جمع الخمس المحرم بالاجماع، ومن جهة الأمة فقد جمع العقد بين تحريم الأمة وتحريم الجمع المذكور فهو أولى بالفسخ مما إذا لم تكن فيه أمة انظر بن.
قوله: (ولا إرث كما في جمع الخمس) أي لا ميراث في المسألتين إذا مات الزوج قبل الفسخ للاتفاق على فساد النكاح في المسألتين. قوله: (وسيدها) بالنصب على أنه مفعول معه لا بالرفع عطفا على ضمير الرفع المستتر في أذنت لعدم الفاصل. قوله: (معا) فيه إشارة إلى أن الواو في قوله وسيدها واو المعية أي مع سيدها لان له حقا في الأولاد. قوله: (إذا كانت إلخ) أي وإنما يعتبر إذن السيد في الجواز إذا كانت إلخ، فلو رضي السيد بعزل الزوج وأبت هي فلها مطالبة الزوج بعدم العزل وترفعه عند الحاكم لأنه ضرر بها كما ذكره خش في كبيره. قوله: (بجواز عزل مالك الأمة) سواء كانت قنا أو أم ولد، وقوله وهو كذلك أي لأنه