الاسلام أو بحكم الاسلام في أهل الاسلام أو على أهل الاسلام فلا فرق بين في وعلى على الصواب، أو بحكم الاسلام على أهل الكفر في أهل الكفر، وأما لو قالوا: احكموا بيننا بحكم أهل الاسلام في طلاق الكفر أو بما يجب على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق لأنه إنما يصح طلاق المسلم، ولو قالوا: احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بالطلاق الثلاث ومنعه من مراجعتها إلا بعد زوج، ولو قالوا:
احكموا بيننا بما يجب في ديننا أو بما في التوراة فإننا نطردهم ولا نحكم بينهم لأنا لا ندري هل هو مما غير أم لا، وعليه هل هو منسوخ فالقرآن أم لا؟ اه شيخنا عدوي. قوله: (ومضى صداقهم الفاسد أو الاسقاط إن قبض ودخل) اشتملت هذه الجملة على مسألتين: الأولى: إذا تزوج الكافر كافرة بصداق فاسد عندنا كخمر ونحوه وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام: تارة تقبض الزوجة الصداق الفاسد ويدخل بها زوجها ثم يسلمان بعد ذلك فيقران على نكاحهما لان الزوجة مكنت من نفسها وقبض الصداق في وقت يجوز لها فيه قبضه في زعمها، وتارة لا تقبض الصداق المذكور ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فالحكم فيه إن دفع الزوج لها صداق المثل لزمها النكاح وإن لم يدفع لها شيئا أصلا وقع الفراق بينهما بطلقة ولا شئ عليه، وإن دفع لها أقل من صداق المثل لم يلزمها النكاح إلا أن ترضى به، وتارة تقبض الصداق الفاسد ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فإن دفع لها صداق المثل لزمها النكاح وإن أبى وقع الفراق بينهما بطلقة واحدة ولا شئ عليه وهذا قول ابن القاسم في المدونة وسيأتي مقابله، وتارة يدخل بها الزوج ولا تقبض ذلك الصداق الفاسد حتى أسلما فيقضى لها بصداق المثل للدخول. المسألة الثانية: ما إذا تزوج كافر بكافرة على اسقاط الصداق وهذه على قسمين: الأول أن يدخل بها قبل إسلامهما والحكم فيه أنهما يقران على نكاحهما ولا شئ لها. القسم الثاني: إذا أسلما قبل الدخول بها فإن فرض لها صداق المثل لزم النكاح وإن فرض لها أقل لم يلزمها إلا أن ترضى به ولا يلزمه أن يفرض صداق المثل كمن تزوج امرأة نكاح تفويض كما يأتي. قوله: (وإلا فكالتفويض) ما ذكره فيما إذا لم يدخل وقبض من أنه كالتفويض هو قول ابن القاسم فيها، وقال غيره فيها إن قبضته مضى ولا شئ لها غيره بنى أو لم يبن، ونقل في التوضيح عن ابن محرز أن قول الغير هو المشهور وأنه خير من قول ابن القاسم، وصرح اللخمي بأنه المعروف من المذهب ومثله في أبي الحسن اه بن. قوله: (وهل محل مضى صداقهم الفاسد) أي إذا قبضته ودخل بها ثم أسلما. قوله: (لم يمض) أي لم يثبت النكاح بعد الاسلام لأنهم إنما دخلوا على الزنا لا على النكاح.
قوله: (أو يمضي مطلقا) أي وقول المدونة وهم يستحلون ذلك وصف طردي لا على سبيل الشرط.
قوله: (ورجعه بعضهم للصورتين) كلام ابن عبد السلام صريح في الرجوع لهما، ففي المدونة: وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ابن عبد السلام شرط في المدونة كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أن ذلك مقصود ورأي بعضهم أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط اه. قلت: رد الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بل ظاهره رده للنكاح بغير مهر اه بن. قوله: (واختار المسلم) أي سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو مجوسيا. وقوله المسلم أي البالغ العاقل وأما غيره فيختاره له وليه، فإن لم يكن له ولي اختار له الحكم سلطانا أو قاضيا. وقوله: واختار المسلم أربعا أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو كانت المختارة أمة وهو واجد لطول الحرة لان الاختيار كرجعة، وإذا تزوج الانسان أمة