حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٢
بشرطه وطلقها طلاقا رجعيا كان له مراجعتها وإن كان واجدا لطول الحرة، وقوله أربعا أي وإن متن وفائدته الإرث، وقوله واختار المسلم أربعا أي وفارق الباقي والفرقة فسخ لا طلاق على المشهور.
قوله: (إن أسلمن معه) أي وكن قبل الاسلام مجوسيات أو كتابيات، وقوله: أو كن كتابيات أي وبقين على دينهن ولم يسلمن معه. قوله: (وإن كن أواخر) أي في العقد خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين الأوائل دون الأواخر. قوله: (من كل محرمتي الجمع) أي غير الأم وابنتها لذكر المصنف لهما بعد، وذلك كالمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها قوله: (كانا أي محرمتا الجمع) أي كان جمعهما في عقد أو عقدين وظاهره ولو علمت الأولى وما تقدم من أنه إذا جمعهما بعقدين وعلمت الأولى فإنها تتعين فهو في النكاح الصحيح لا في الفاسد كما هنا اه‍ عدوي. قوله: (لم يمسهما) أي في حال كفره وإنما عقد عليهما فيه عقدا واحدا وعقدين وأسلمتا معه أو كانتا كتابيتين وأسلم عليهما. قوله: (وإلا لحرمت الأم) أي وإلا لو كان له أثر لحرمت الأم لأن العقد على البنات يحرم الأمهات، وقوله مطلقا أي سواء مس البنت أم لا.
قوله: (وحرمت الأخرى أبدا) فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت عليه الأم اتفاقا وإن كانت الممسوسة الأم تعين بقاؤها وحرمت البنت على مذهب المدونة ومقابله يقول: لا يتعين إبقاء الأم ومسها كلامس وله أن يتزوج البنت اه‍ تقرير عدوي. قوله: (أي ابن من أسلم على أم وابنتها) الحق كما كتب العلامة السيد البليدي وانحط عليه كلام بن آخرا أنه لا مفهوم للأم وابنتها، وأنه إذا كان الفراق قبل البناء فالنهي لكراهة التنزيه فقط لوجود العقد في الجملة وإن كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة وإن كان الفراق بعد البناء فالنهي للتحريم. قوله: (قبل البناء) أي بوحدة منهما قوله: (فللتحريم) أي لان الوطئ وطئ شبهة وهو ينشر الحرمة قوله: (واختار بطلاق) نبه المصنف بهذا على أنه لا يشترط في الاختيار أن يكون بصريح اللفظ كاخترت فلانة بل يكون بغيره مما يدل عليه من قول أو فعل كما ذكره المصنف. قوله: (أي يعد مختارا بسبب طلاق) فإذا طلق بعد إسلامه إحدى الزوجات فإنه يعد بطلاقه مختارا لها فليس له أن يختار أربعا غيرها أي وأما كونه يمكن منها أو لا فهو شئ آخر، فإن كان الطلاق قبل الدخول كان بائنا لان النكاح وإن كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه الاسلام، وإن كان بعده عمل بمقتضاه من كونه رجعيا أو غيره من بالغ النهاية وغيره. قوله: (أو إيلاء) وهل هو اختيار مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف ورجعه ابن عرفة أو إنما هو اختيار إن وقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر أو قيد بمحل كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لأنه يكون في الأجنبية، والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن المرأة لا يعد اختيارا، وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا. قوله: (أو وطئ) هذا مستفاد مما قبله بالأولى لأنه إذا كان ما يقطع العصمة أو يوجب خللا فيها يحصل به الاختيار فأولى الوطئ المترتب اعتباره على وجودها. قوله: (عد مختارا لها) أي سواء نوى بذلك الوطئ الاختيار أم لا، لأنه إن نوى به الاختيار فظاهر، وإذا لم ينوه لو لم نصرفه لجانب الاختيار لتعين صرفه
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست