حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية تحت مسلم، ولا ضرر فيه، وإن أسلمت من غير عتق صارت أمة مسلمة تحت حر ولا ضرر فيه بناء على القول بأن شروط تزوج الأمة تعتبر في الابتداء، والمدار في المجوسية على إسلامها عتقت أم لا، فإن أسلمت وعتقت صارت حرة مسلمة تحت حر، وإن أسلمت فقط صارت أمة مسلمة متزوجة بمسلم ولا ضرر فيه على المعتمد، فعلمت مما قلنا أن قوله: إن عتقت وأسلمت ليس لفا ونشرا مرتبا، بل قوله: وأسلمت راجع لهما تأمل، ومفهوم أسلمت بالنسبة للمجوسية أنها إذا لم تسلم فيه تفصيل، فإن كان بالغا فرق بينهما ولا يقر عليها، وإن كان صبيا أقر عليها ما دام صبيا فإذا بلغ فرق بينهما. قوله: (وتصير أمة إلخ) أي وتصير الأمة الكتابية أو المجوسية إذا أسلمت فقط أمة مسلمة إلخ. قوله: (ولم يبعد إسلامها من إسلامه) الأولى كما قال بن ولم يبعد ما ذكر من عتقها وإسلامها من إسلامه. قوله: (فلا بد أن يكون ناجزا) أي غير مقيد بأجل أو بموته وليس المراد بكونه ناجزا كونه بفور إسلامه خلافا لما يوهمه كلام الشرح. ولذا قال:
واحترز بالعتق الناجز من التدبير والعتق لأجل لبقائها فيهما على الرقية وحينئذ فلا يقر عليها بل يفرق بينها، وقوله ولا يجري فيه أي في العتق التأويلان، قال ابن عاشر: لا يبعد جريانهما في العتق أيضا كما يقتضيه كلام المصنف فيعرض على السيد هل يعتق أمته أم لا؟ وذكره الشيخ ابن رحال أيضا اه‍ بن.
قوله: (كالشهر) أدخلت الكاف ما دون الشهرين. قوله: (وهل إن غفل إلخ) نص المدونة قال مالك: وإن أسلم مجوسي أو ذمي تحته مجوسية عرض عليها الاسلام فإن أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت بقيت زوجة ما لم يبعد ما بين إسلامهما ولم يحد في البعد حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك قليلا ليس بكثير اه‍ أبو الحسن. قوله: وقعت الفرقة بينهما ظاهره أنها لا تؤخر. ابن يونس: روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يعرض عليها الاسلام اليومين والثلاثة ومثله في كتاب محمد، وقوله ولم يحد في البعد إلخ ابن يونس في بعض الروايات أنه شهران قاله ابن اللباد وذلك أي كون الشهرين بعدا وما دونهما يسير إذا غفل عنها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها ولم توقف، أما لو وقفت وقت إسلامه فتوقفت لتنظر في أمرها فلا يقر عليها وإن أسلمت بعد ذلك فيما دون الشهرين، كما أنه لا يقر عليها إذا عرض عليها الاسلام حين إسلامه فأبته ولم تسلم أصلا، وحملها ابن أبي زمنين على ظاهرها من كونها غفل عنها أو لم يغفل عنها بل عرض عليها الاسلام فتوقفت لتنظر في أمرها أو أبته فقال المعروف إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته عياض فظاهر كلامه أنها توقف لتنظر في أمرها دون الشهرين ولا يفرق بينهما بمجرد إبائها خلاف ما تأوله القرويون من أن محل كونها إذا أسلمت بعد شهر تكون زوجة إذا غفل عنها، وأما إذا عرض عليها الاسلام فأبت أو توقفت فإنه يفرق بينهما ولا توقف لتنظر في أمرها، فعلى ما تأوله القرويون يكون قول ابن القاسم يعرض عليها الاسلام اليومين والثلاثة أي إذا أبت الاسلام حين إسلامه ثم يفرق بينهما ولا توقف لتنظر في أمرها وفاقا لمالك من أن محل كونها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر إذا غفل عنها اه‍ كلام أبي الحسن، فتأويل ابن أبي زمنين أنها تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر ولو عرض عليها الاسلام قبل ذلك وأبته خلاف قول ابن القاسم انظر بن. قوله: (فلم يتمكن من الاستمتاع بها) أي والنفقة في مقابلة الاستمتاع.
قوله: (أو أسلمت ثم أسلم في عدتها) الضمير في أسلمت للزوجة سواء كانت كتابية أو مجوسية حرة أو أمة وهذه عكس ما قبلها لان ما قبلها تقدم إسلام الزوج على إسلامها، وهذه تقدم إسلامها على إسلام الزوج، والحكم في هذه كما قال المصنف أنه يقر عليها إذا أسلم في عدتها، والفرق بين هذه وما قبلها حيث جعل الاجل فيها كالشهر، وفي هذه تمام العدة أنه هنا لما سبق إسلامها اعتبر أجلها الشرعي وهو العدة، ولما لم يكن له عدة أجل إسلامه بالقرب عادة وحمل على كالشهر. قوله: (أي زمن استبرائها)
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست