الحادث بعد البناء إلا إذا تفاحش كالبرص، فليس الحادث بعد البناء عنده كالحادث بعد العقد وقبل البناء، وطريقة الجزيري هي ظاهر المدونة والمصنف. قوله: (بعد التأجيل سنة) متعلق بقوله: ولها الرد إلخ، فثبوت الرد لها بالجذام والبرص الحادثين بعد العقد لا ينافي كونه بعد سنة كما يأتي للمصنف في قوله: وأجل في برص وجذام رجى برؤهما سنة. قوله: (وكذا يقال في الجنون) أي أن لها فقط الرد به إذا حدث بعد العقد وأنه يؤجل سنة قبل الرد إذا رجي برؤه. قوله: (فلها الرد بها) أي دون الزوج فليس له أن يردها بها.
قوله: (لا بكاعتراض) أي لا رد لها بكاعتراض، وقوله إلا أن يتسبب فيه أي في الاعتراض الحادث بعد الوطئ فإن تسبب فيه كان لها الرد به. قوله: (كالحادث قبل الوطئ) أي فلها الخيار بعد أن يؤجل الحر سنة والعبد نصفها كما يأتي. قوله: (وأدخلت الكاف الخصاء والجب) أي الحادثين ذلك بعد الوطئ.
وقوله: والكبر أي وكبر الشخص المانع له من الوطئ بأن زالت منه الشبوبية فلا خيار لها في الجميع.
قوله: (وثبت الخيار بجنونهما) أي لكل منهما. قوله: (بصرع) أي من الجن. وقوله: أو وسواس وهو ما كان من غلبة السوداء. قوله: (وإن مرة) أي هذا إذا استغرق كل الأوقات أو غالبها بل وإن حصل في كل شهر مرة ويفيق فيما سواها، وظاهره أنه إذا كان يأتي بعد كل شهرين فلا رد به وليس كذلك، والظاهر أن هذا كناية عن القلة، ثم محل الرد بما ذكر من الجنون الذي يحصل في الشهر مرة إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شئ أما الذي يطرح بالأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به. قوله: (قبل الدخول وبعده) جعله الشارح متعلقا بمحذوف أي يثبت الخيار قبل الدخول وبعده بجنونهما القديم وهو ما كان قبل العقد، وعلى هذا فالمصنف ساكت عن الحادث بعد العقد كان حدوثه قبل الدخول أو بعده، وحاصل ما في المسألة أن الجنون إذا كان قديما وهو السابق على العقد فلكل من الزوجين أن يرد به صاحبه اتفاقا قبل الدخول وبعده، وإن حدث بعد العقد ففيه طرق أربعة قيل يرد به مطلقا كان بالرجل أو بالمرأة حدث بعد البناء أو قبله، فحدوثه بالمرأة بعد العقد كحدوثه بالرجل، ويصح تقرير المصنف به على جعل قوله قبل الدخول وبعده مدخولا للاغياء وضمير بعده للدخول، وقيل لا يرد به مطلقا، وقيل ترد به الزوجة الزوج لا العكس، وقيل إن حدث قبل البناء ثبت لها الرد به وإن حدث بعد البناء فلا رد لها الأولى لأبي الحسن ونسبه للمدونة، والثانية لأشهب، والثالثة قول ابن القاسم وروايته، والرابعة للمتيطي والمعتمد قول ابن القاسم، ومحل الخلاف في جنون من تأمن زوجته أذاه وإلا فلها الخيار اتفاقا حدث قبل البناء أو بعده كما في ابن غازي. قوله: (رد به مطلقا) أي سواء كان قائما بالمرأة أو بالرجل. قوله: (فإنه يوجب الخيار للمرأة) هذا على ما نقله المواق عن اللخمي والمتيطي.
قوله: (وكذا إن حدث بعد البناء إلخ) أي فإن لها أن ترد به كالحادث قبل البناء، وهذا إشارة لما قاله ابن القاسم.
قوله: (ولذا جعل بعضهم إلخ) أي لأجل قياس الجنون على الجذام. قوله: (متعلقا بمحذوف) أي لأجل أن يكون المصنف ذاكر الحكم القديم قبل العقد والحادث بعده قبل الدخول وبعده ماشيا على قول ابن القاسم، وحاصل مذهبه أن العيوب المشتركة ما حصل منها قبل العقد فلكل من الزوجين رد صاحبه به، وما حدث منها بعد العقد فللزوجة الرد به دون الزوج سواء حدث قبل البناء أو بعده. قوله: (قبل الدخول إلخ)