ولم يجد مهرا يتزوج به حرة. قوله: (وهو لا يصح) لأنه ينحل المعنى، فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية فلا يجوز له نكاح الأمة، ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية ولو كان تحته حرة لا تكفه مع أنه إذا كان تحته حرة لا تكفه وخاف على نفسه الزنا جاز له نكاح الأمة. قوله: (لوجوب إلخ) أي فالمبالغة الأولى راجعة لمفهوم الشرط الثاني، والمبالغة الثانية راجعة لمنطوق الشرط الأول، واعترضه ابن غازي بأنه كيف يعطف مبالغة مبالغة مع اختلاف موضوعهما من غير تكرار لو.
قوله: (بدون الشرطين) أي بأن لم يخف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة. قوله: (أو أحدهما) أي أو بدون أحدهما كما لو كان لا يخاف الزنا وعدم ما يتزوج به الحرة أو خاف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة غير المغالية. قوله: (فسخ بطلاق) أي قبل الدخول فقط على الظاهر، وقوله: لأنه مختلف فيه أي في المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد: المشهور جوازه بلا شرط وهو قول ابن القاسم كما في ح، وكأنه حمل الآية على الأولوية أو على النسخ يحرر ذلك. قوله: (لم ينفسخ) أي وكذا إذا طلق الأمة ووجد مهر الحرة فله رجعة الأمة وهذا هو المشهور بناء على المعتمد من أن تلك الشروط شروط في الابتداء فقط، وقيل إنها شروط معتبرة في الابتداء والدوام، وعليه إذا تزوج الأمة بشروطه ثم زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة. قوله: (وله الخلوة إلخ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها، وأما الخلوة بها ونظر بقية الأطراف فليس فيهما إلا المنع كما قال عج. والحاصل أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة وهو المشهور لان باب الطمع مسدود من الجانبين، وقال ابن عبد الحكم: يمنع من رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله فيه: * (أو ما ملكت أيمانهن) * وقول ابن عبد الحكم: يمنع رؤيته لشعر سيدته وجيه وإن كان المعتمد الجواز، ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل النظر لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز، فرد عليه عج بأن الخلاف إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز، وأما رؤية بقية الأطراف والخلوة فكل منهما ممنوع من غير خلاف، والمعول عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية الشعر. قوله: (وهو مقطوع الذكر فقط) أي قائم الأنثيين وأما ذاهب الأنثيين قائم الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا إذا كان ملكا لها كما تقدم والفرض أنه وغد. قوله: (وخيرت الحرة مع الحر) أي وأما مع العبد إذا تزوج الأمة على الحرة أو تزوجها على الأمة فإنه لا خيار للحرة لان الأمة من نساء العبد. قوله: (إذ هو كطلاق الحاكم) أي لان القاعدة أن كل طلاق أوقعه غير الزوج فهو بائن إلا في الايلاء وعسر النفقة. قوله: (كتزويج أمة عليها) ما ذكره المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو المشهور، وقيل إن سبقت الأمة خيرت الحرة في نفسها، وإن سبقت هي خيرت في الأمة. قوله: (أو علمها بواحدة إلخ) أي كما لو علمت الحرة أنه متزوج بأمة أو أكثر فتزوجته راضية بما علمت فلما دخلت