حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٤١
وكذا بالموت قبله فهو مختص بالموت قبل الدخول ولا يرجع للفسخ قبله. قوله: (مطلقا) أي سواء كان متفقا على الفساد به كالخمر أو كان مختلفا فيه كالآبق. قوله: (كنكاح المتعة) أي ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها. قوله: (فإن لم يؤثر فيه) أي فإن كان مختلفا فيه ولم يؤثر فيه. قوله: (فنصفهما) هذا أحد قولين مشهورين، والثاني لا يلزمه شئ، والأول نقله الباجي عن محمد وجماعة من أصحابنا، والثاني نقله الجلاب عن ابن محرز وجماعة من المتأخرين، وصوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني، قال طفي: وإنما اقتصر المصنف على القول الأول لقول المتيطي أنه قال به غير واحد من القرويين.
قوله: (ولها قبل البناء نصف الصداق) وهذا معنى قولهم: كل نكاح فسخ قبل الدخول فلا شئ فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين أي قبل البناء ففيها نصف المسمى، وإنما لازمه نصف المسمى في الأخيرتين لان الزوج يتهم على أنه إنما ادعى الرضاع أو لاعنها لأجل أن ينفسخ النكاح فيسقط عنه النصف فعومل بنقيض قصده، أما لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت الزنى فلا يلزمه شئ لعدم اتهامه. قوله: (ويلحقه الطلاق) أي أنه إذا طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه فإنه يلحقه الطلاق. قوله: (ولا شئ فيه قبله) أي فقد أفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلاثة. قوله: (وتعاض إلخ) يعني أن النكاح الفاسد سواء كان متفقا على فساده أو كان مختلفا فيه إذا فسخ أو حصل فيه طلاق اختيارا بعد التلذذ بالمرأة بشئ دون الوطئ فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين من غير تقدير على ما لابن القاسم، وهل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره إنما يكون عند عدم الحاكم الشرعي وبه قيل أو ولو كان موجودا واختاره شيخنا. قوله: (فسخ عقده) أي بطلاق لأنه نكاح صحيح غاية الأمر أنه غير لازم قاله ح والتوضيح. قال ابن المواز: وإذا لم يرد الولي نكاح الصبي والحال أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح. ابن راشد: وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد اه‍ بن. قوله: (أي ان الشارع جعل له ذلك إلخ) أشار إلى أن اللام للاختصاص لا للتخيير أي أنه مختص بالإجازة والفسخ، وهذا لا ينافي أنه إن وجد المصلحة في إبقائه تعينت إجازته، وإن وجد المصلحة في رده تعين فسخه، وإن استوت المصلحة فيهما خير. قوله: (فلا مهر) أي وإذا فسخه فلا مهر لها. قوله: (ينبغي أن يكون لها في البكر ما شأنها) جزم بهذا أبو الحسن ولم يقل ينبغي، ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة اه‍ بن. وما قاله ابن عبد السلام ظاهر في الصغيرة لان تسليطها له عليه كالعدم، وأما في الكبيرة فكأنه نظر إلى أنها إنما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع للأرش تدبر.
قوله: (وليه) أي سواء كان أبا أو غيره ذكرا أو أنثى. قوله: (أي عليها) أي على شروط شرطت لها عليه حين العقد. قوله: (وكانت تلزم إلخ) أي لكونها ملتبسة بتعليق، وأما لو كانت لا يلزم المكلف إذا وقعت منه كقوله لها في العقد: لا أتزوج عليها ولا أتسرى عليها فالعقد صحيح كما مر ولا يلزم الوفاء بذلك وحينئذ فلا خيار له. قوله: (وكره بعد بلوغه تلك الشروط) أي والحال أنه لم يدخل بها لا قبل البلوغ ولا بعده، وأما إن رضي بها أو دخل بعد بلوغه فالامر واضح وهو لزومها له، وإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه الشروط كما قال الشارح. قوله: (أي فعليه جبرا إلخ) فيه اخراج للمصنف عن ظاهره بلا موجب، والظاهر أن اللام للتخيير أي مخير بين التزامها وثبوت النكاح وبين عدم التزامها وفسخ
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»
الفهرست