حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٥
قوله: (دون غيرهم) أي كأخ وعم وغيرهما من الأولياء فلا يجبروا واحد منهم صغيرا ولا مجنونا على المشهور، فإن جبر فقيل يفسخ النكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل بالفسخ ما لم يدخل ويطل، فإن دخل وطال ثبت. قوله: (ذكرا مجنونا) أي وأما الأنثى فلا يجبرها إلا الأب والوصي على تفصيل تقدم فيه، وأما الحاكم فلا يجبرها ولا غيرها على التزويج. قوله: (احتاج للنكاح) أي وإن لم يكن فيه غبطة قوله: (ومحل جبر الثالث) أي وهو الحاكم أن عدم الأولان أي إن كان جنونه قبل البلوغ وعدم الأولان. قوله: (لمصلحة) أي لا لغيرها فلا يجبرونه حينئذ ولا بد من ظهورها في الوصي والحاكم، وأما الأب فهو محمول عليها، قال ابن رجال: قيد المصلحة إنما هو حيث يكون الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل عليه كلامهم اه‍ بن.
قوله: (خلاف) الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور وعدم الجبر والوقف على رضاه هو مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح قاله في التوضيح، وبالجملة فكل من القولين قد شهر لكن الأظهر من القولين عدم جبره كما في المج لان له أن يطلق. قوله: (وصداقهم) أي إذا أجبروا على النكاح. وحاصله أنه إن جبرهم الوصي أو الحاكم كان الصداق عليهم أي على المجنون والصغير والسفيه سواء كانوا معدمين أو موسرين، لكن إن كانوا معدمين اتبعوا به ما لم يشترط ذلك على الوصي أو الحاكم وإلا عمل به، وإن كان الذي جبرهم الأب فصداقهم عليه إن كانوا معدمين حين العقد ولو مات الأب ولو أيسروا بعد العقد ولو شرط الأب أن الصداق عليهم وإن كانوا موسرين حين العقد فعليهم ولو أعدموا بعد العقد إلا لشرط على الأب فيعمل به. قوله: (أي المجنون والصغير إلخ) قال بهرام: هذا الحكم بالنسبة للصغير منقول، وقال اللخمي: إن السفيه مثله ولم أر في كون المجنون كذلك نصا، والظاهر أن المجنون أحرى من السفيه لان السفيه يصح طلاقه بخلاف المجنون كما يأتي في الحجر.
قوله: (إن أعدموا) إن بمعنى لو أو على بابها وكان مقدرة مع اسمها أي صداقهم لو أعدموا أو إن كانوا أعدموا، فاندفع ما يقال إن تخلص الفعل للاستقبال فظاهره أن العدم ليس حاصلا وقت العقد بل بعد وأنهم في حال العقد أغنياء مع أنهم في تلك الحالة الصداق عليهم لا على الأب، والشارح أشار للجواب الثاني بقوله أي كانوا معدمين إلخ. قوله: (أو كان) أي ولو كان معدما كالولد الذي جبره فهو عطف على ما في حيز المبالغة. قوله: (لأنه لزم ذمته) أي ولا يقال إنها صدقة لم تقبض لأنها عوض. قوله: (أي بعد العقد عليهم) أي الحاصل حين عدمهم. قوله: (انه ليس عليه) أي والموضوع بحاله من كونهم معدمين حين العقد. قوله: (تطارحه) أي طرحه كل منهما على الآخر. قوله: (بأن قال الرشيد) أي لأبيه ومفهوم قوله وإن تطارحه رشيد وأب أنه إن تطارحه سفيه وأب ففيه تفصيل، فإن كان الولد السفيه مليا حين العقد لزمه الصداق ولا فسخ لأنه إذا كان يلزمه الصداق في حالة جبر الأب له فأولى في حالة عدم الجبر، وإن كان الوالد السفيه معدما حالة العقد فقد مر أن الصداق على الأب في حالة الجبر وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم لا؟ قاله شيخنا. قوله: (أو قال كل للآخر: أنا شرطته عليك) هذا إنما يتصور إذا مات الشهود أو غابوا أو حضروا أو نسوا ووقع العقد من غير إشهاد وإلا سئلوا عما وقع عليه العقد. قوله: (إن لم يرض به واحد منهما)
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»
الفهرست