يمضي بالدخول ويكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم بقوله: وجوبا. قوله: (ويثبت بالدخول) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لمن قال: يفسخ ولو دخل. قوله: (ولها مهر المثل) أي لا المسمى وإن كان فاسدا لعقده، والقاعدة أن ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى لان محلها ما لم يؤثر الشرط الموجب لفساد العقد خللا في الصداق وإلا مضى بعد الدخول بصداق المثل. قوله: (لأنه يزيد إلخ) أي لأنه إن كان الشرط منه كان الصداق كثيرا وإن كان منها كان قليلا فقوله لذلك أي لأجل ذلك شرط. قوله: (أو غير) أي سواء كان واليا أو أجنبيا. قوله: (إلا خيار المجلس إلخ) بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة لان الخيار عهد فيه وأجاب بأن النكاح مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لا يتسامح في غيره. تنبيه: لا إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات عليها فإنها ترثه وإن كان لها الخيار لان الخيار لها من جهة الشرع لا من جهة المتعاقدين كما هنا ذكره خش في كبيره. قوله: (أو وقع إلخ) أي كما لو قال الولي: زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر فإن لم تأت به فيه فلا نكاح بيننا فقال: قبلت النكاح على ذلك. قوله: (وجاء به قبل الاجل أو عنده) أي فيفسخ قبل الدخول لا بعده على المشهور فيها، وقيل يفسخ فيهما أبدا دخل أو لم يدخل. وفي قول مالك يفسخ دليل على انعقاد ذلك النكاح، وعليه فهم اللخمي والأكثر. المدونة:
وفهمها بعضهم على أنه منحل وإنما ينعقد عند مجئ الاجل وهو غير صحيح قاله شيخنا قوله: (وعطف ما فسد إلخ) أي فقوله: وما فسد لصداق عطف على موصى بكتم شهود والأحسن أنه عطف على قوله: على أن لا تأتيه إلخ أي وفسخ قبل الدخول على شرط أن لا تأتيه وفسخ قبل الدخول نكاح فسد لصداقه كما يشير لذلك الشارح. قوله: (أو على شرط إلخ) عطف على قوله: على أن لا تأتيه إلا نهارا لأنه مما فسد لعقده وأعاد العامل وهو على للبعد. قوله: (يناقض المقصود) أي ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه. قوله: (كأن لا يقسم) أي كشرط أن لا يقسم لها قوله: (على ولدها) أي من غيره أو على أمها أو أختها. قوله: (كحسن إلخ) أي كشرط حسن العشرة وإجراء النفقة وأن لا يضر بها في عشرة وكسوة. قوله: (كالنكاح إلخ) الكاف بمعنى مثل نائب فاعل فسخ ومطلقا حال أي فسخ مثل النكاح لأجل حالة كون ذلك النكاح مطلقا أي مدخولا فيه أو غير مدخول فيه. فإن قلت: ما المراد بشبه النكاح لأجل؟ قلت: المراد بشبهه ما لم يصرح فيه بالتأجيل كأن يعلم الزوج الزوجة عند العقد أنه يفارقها عند سفره كما في تزويج أهل الموسم من مكة. والحاصل أن النكاح لأجل له صورتان: الأولى زوجني بنتك عشر سنين بكذا. والثانية: زوجني بنتك مدة إقامتي في هذا البلد فإذا سافرت منه فارقتها فالعقد فاسد فيهما ويفسخ أبدا. قوله: (عين الاجل) أي كأتزوجك سنة كذا أو شهر كذا بصداق قدره كذا. وقوله أو لا كأتزوجك سنة أو شهرا بكذا وظاهر المصنف كالمدونة وغيرها كما لابن عرفة قرب الاجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما، وظاهر كلام أبي الحسن أن الاجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا يضر، بخلاف ما يبلغه عمر أحدهما