حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤
أي لان في إمضائه ترتب الصداق والميراث بدون فائدة تعود على ورثته فعظم الضرر فلذا تعين الفسخ، وأما إن ماتت كان في إمضائه الصداق يأخذه ورثتها من الزوج ويأخذ الزوج الميراث فأشبها المعاوضة فخف الضرر ولذا قيل: يجوز الفسخ والامضاء. واعلم أن الفسخ يحصل بمجرد موت السفيه ولا يتوقف على حكم حاكم خلافا للشيخ كريم الدين البرموني حيث قال: ويفسخه الحاكم لا الولي لأنه بموت السفيه قد انقطعت ولايته. قوله: (ولا ميراث) أي للزوجة منه لان فعل السفيه محمول على الرد حتى يجاز وحينئذ فلا تكون زوجة حتى يجاز النكاح وبموته انقطعت الولاية والإجازة فكان النكاح باطلا فلا ميراث لها، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه لم يبطل نظر الولي، فإذا أجاز النكاح مضى فيرثها حينئذ، وقوله: فلا صداق لها يعني كاملا فلا ينافي أن لها ربع دينار إن دخل. قوله: (وإن بلا إذن) بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من الاذن خوف عجزه كالتزويج، وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل.
قوله: (وكان للمأذون مال) أي اشترى منه تلك السرية. قوله: (وأما من مال السيد) أي وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز لا للمأذون له في التجارة ولا للمكاتب ولو أذن لهما في التسري إلا أن يأذن لهما في شرائهما من ماله أو يهبهما أو يسلفهما الثمن. قوله: (وأما غيرهما) أي إذا اشترى بمال نفسه جارية، وقوله:
ولو أذن له السيد أي في شرائها أو وهبها له وهذا إحدى طريقتين، ولابن رشد جوازه إذا أذن له السيد في شرائها أو وهبها له انظر بن. قوله: (لأنه يشبه إلخ) أي لان للسيد أن ينتزعها منه فإذا أذن له في وطئها فقد أشبه تحليلها له. قوله: (ونفقة زوجة العبد) أي إذا تزوج بإذن سيده أو بغير إذنه وأجازه، وأشار الشارح بتقدير زوجة إلى أن الكلام على حذف مضاف أو أن نفقة بمعنى إنفاق فهو مصدر مضاف للفاعل، وقوله ونفقة زوجة العبد أي وأما نفقة أولاده فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة، وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول إليه والاخذ منه وإلا فعلى جماعة المسلمين. قوله: (وأما المكاتب فكالحر) أي لأنه انفصل عن سيده بماله فإن عجز طلق عليه. قوله: (وأما المأذون إلخ) حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته لا تكون في غلته أي فيما اكتسبه من عمل يده، وأما ربح المال الذي في يده فتكون فيه فهو مخالف في ذلك لغير المأذون، ومخالف أيضا في أنها تكون فيما بيده من المال الذي أذن له سيده في التجر فيه. قوله: (إلا لعرف بالانفاق من الخراج والكسب) أي فإن جرى العرف بالانفاق منهما عمل به وإذا لم يجد من أين ينفق ولم يكن العرف الانفاق من خراجه وكسبه فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع ولا يباع العبد في نفقته وحكم المهر كالنفقة لا يكون من خراجه وكسبه إلا إذا جرت العادة بذلك كما قال المصنف. قوله: (أو جار) أي أو لعرف جار بالنفقة على السيد. قوله: (ولا يضمنه سيد) أي لا يكون السيد ضامنا لنفقة زوجة العبد ولا لمهرها بسبب إذنه كما في التزويج بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على السيد، فقوله بإذن التزويج أي بإذنه للعبد في التزويج. قوله: (على الراجح) أي وحينئذ فليس السيد كالأب فإنه إذا جبر ولده على النكاح كان الصداق عليه إن كان الولد معدما حين العقد كما يأتي، بل كالوصي والحاكم فإنهما وإن جبرا لا يلزمهما صداق. قوله: (ولو لم يكن له جبر الأنثى) أي هذا إذا كان له جبر الأنثى بأن أمره الأب بإجباره أو عين له الزوجة أو لم يكن له جبر الأنثى بأن قال له: أنت وصيي على ولدي، وما ذكره من أن الوصي مطلقا له جبر من ذكر هو الصواب كما في طفي، وما في عبق تبعا لح من تقييده بكونه له جبر الأنثى ففيه نظر انظر بن.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست