وما مشى عليه المصنف من فسخ النكاح هو قول ابن القاسم وهو المشهور. قوله: (لدخوله) أي لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم عتقه عنها بعد ذلك، وإنما قدر ذلك لان الولاء لها وهو إنما يكون لمن أعتق والمعتق إنما يكون مالكا. قوله: (أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها) أي أو أعتقه عنها من غير سؤال، وقوله فلا ينفسخ أي في صور المفهوم كلها لعدم دخوله في ملكها تحقيقا وتقديرا والولاء لها إن أعتقه عنها وكانت حرة بالغة، وإن خالف القاعدة من كون الولاء لمن ملك وأعتق فإن أعتقه عنها وكانت أمة كان الولاء لسيدها. قوله: (لا إن رد سيد إلخ) يعني أن الأمة التي لم يأذن لها سيدها في شراء زوجها إذا اشترته بغير إذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لا يفسخ بذلك لعدم تمام الشراء، بخلاف المأذون لها في شرائه إذنا ملتبسا بالخصوص أو بالعموم كإذنه لها في التجارة كان ذلك الاذن بنص أو بتضمن ككتابته لها فإنه يفسخ النكاح. قوله: (ولو في عموم إلخ) أي هذا إذا كان الاذن لها ملتبسا بخصوص شرائه بل ولو كان الاذن لها في عموم تجارة. قوله: (أي السيد) أي سيد العبد، وقوله والزوجة أي مع الزوجة. قوله: (فلا ينفسخ) أي النكاح وأما البيع فإنه يرد. قوله: (لغو) أي بمنزلة العدم وأنه يفسخ النكاح وبذلك قال ابن عبد السلام، وقوله وفيه نظر أي بل قصد السيد مثل قصدهما في أنه لا يوجب فسخ النكاح قال ح: والحق ما قاله ابن عرفة وأنه لا يفسخ كما في مسألة الهبة فإنه ليس في كل منهما إلا قصد السيد وحده فلا فرق بينهما، وقصدها وحدها لا ينفسخ معه النكاح عند ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام. والحاصل أنه إذا قصدت الزوجة والسيد بالبيع فسخ النكاح أو قصدت الزوجة ذلك وحدها لم ينفسخ النكاح ويرد البيع باتفاق ابن عرفة وشيخه، وأما إن قصد ذلك السيد وحده فكذلك عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام القائل بفسخ النكاح في هذه الحالة.
قوله: (كهبتها للعبد إلخ) هذا تشبيه في عدم الفسخ، وحاصله أن من زوج عبده من أمته ثم إن ذلك السيد وهب الزوجة لزوجها قاصدا بذلك التوصل إلى انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم وترد كرد البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض قصده من إضرار العبد بفسخ النكاح، وسواء كان العبد يملك مثله مثلها بأن كان ذا مال أم لا، وسواء قصد بانتزاعها منه إزالة عيب عبده أو قصد إحلالها لنفسه فإن وهبها له ولم يقصد انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة لزمت الهبة وفسخ النكاح لدخولها في ملكه جبرا عليه، وأما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد السيد انتزاعها منه أم لا وإنما تفترق إرادة السيد انتزاعها وعدم إرادته ذلك إذا لم يقبل الهبة. قوله: (أي وهبها سيدها) هذا يشير إلى أن قول المصنف: كهبتها مصدر مضاف لمفعوله. قوله: (أي لقصد انتزاعها منه) أي لإزالة عيب التزويج أو لاحلالها لنفسه، ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه والحال أنه لم يقبل الهبة فإن الهبة تتم ويفسخ النكاح. قوله: (ولا يفسخ النكاح) أي معاملة له بنقيض قصده لا لعدم القبول. قوله: (بخلاف لو قبل فيفسخ) أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد ذلك فلا تفترق إرادة السيد انتزاعها منه وعدم إرادته ذلك إلا عند عدم قبول الهبة. والحاصل أن الأحوال أربعة لان العبد إما أن يقبل الهبة أو لا، وفي كل إما أن يقصد السيد بالهبة إضرار العبد بانتزاعها منه أو لا وقد علمتها. قوله: (من التفرقة المذكورة) أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها. قوله: (فينفسخ بمجرد هبتها له) أي لدخولها في ملكه جبرا على العبد، وقوله: ولو لم يقبل