قوله: (ونيته العود) الأولى ويرجى عوده، وقوله فلا يزوج الحاكم ابنته أي على هذا التأويل الثاني.
قوله: (كغيبة الأقرب إلخ) حاصله أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها ودعت لكف ء وأثبتت ما تدعيه من الغيبة والمسافة والكفاءة فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد، فلو زوجها الأبعد في هذه الحالة صح كما يدل عليه قوله: وبأبعد مع أقرب، فلو كان لهذا الغائب وكيل مفوض لتولى التزويج لان الغائب نزله منزلة نفسه، وليست الثيب مستثناة من الوكالة كالبكر.
قوله: (وإن أسر أو فقد فالأبعد من الأولياء) أي يزوجها برضاها لو جرت النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة، قال المتيطي: وبه القضاء ولا يزوجها الحاكم، قال بن: وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه المتيطي، والذي لابن رشد الاتفاق على أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة لا يزوج ابنتهما إلا الحاكم ولا ينقل الامر للأبعد، وصوبه بعض الموثقين قائلا: أي فرق بين الفقد والأسر وبعد الغيبة انظر المواق، لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله المتيطي وذلك لتنزيل أسر الأقرب وفقده منزلة موته وهو إذا مات تنتقل الولاية للأبعد بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة فتأمل. قوله: (من فقد شرط الولي) أي من فقد شرطا من شروطه فشرط في كلامه مفرد مضاف يعم قوله: (كذي رق) أي ما ينتقل الحق في العقد للأبعد إذا كان الأقرب ذا رق كما لو كان الأب أو المالك رقيقا. قوله: (على وليته) أي التي هي بنته أو أمته، وقوله: أو كانت دنيئة أي ولو كانت دنيئة ولو كان أذن له سيده فهما داخلان في حيز المبالغة. قوله: (بطلقة) متعلق بقوله: فسخ أبدا. قوله: (ذكرا) مفعول لقوله: وكلت، وقوله: مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة في الولي المباشر لعقد الأنثى. وقوله في عقد الأنثى متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر لان لكل منهن حقا في ولاية النكاح ولا يصح مباشرتها له. قوله: (فكل واحدة ممن ذكر تلي تزويجه على المشهور) أي وهو قول ابن القاسم في العتبية والواضحة، وقيل لا تقبل المرأة للذكر نقله عبد الوهاب. قوله: (كبعض الإناث) أي وهو المالكة والوصية والمعتقة المتقدم ذكرهن فإنهن يمنعن المباشرة للعقد وإن كانت الولاية ثابتة لهن. قوله: (لعدم) أي ولا يباشر العقد لعدم أهليته لمباشرته.
قوله: (طلب فضلا) أي فإن لم يطلب فضلا بزواجها فليس له أن يوكل من يعقد عليها بل المتولي لعقدها إنما هو سيده وتوكيله باطل، وإن أجازه السيد جاز، فلو جهل الامر ولم يعلم هل طلب بزواجها فضلا أم لا حمل على عدم طلب الفضل حتى يثبت خلافه. قوله: (بأن يزيد) أي ما طلبه. قوله: (لأنه أحرز) علة لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب فضلا في مهرها. قوله: (ولا يوكلون) أي لا يوكل الزوج ولا المرأة ولا الولي المحرم كل منهم، ويستمر المنع إلى تمام الاحلال بالرمي والطواف والسعي في