حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٥
أي وأقلها ثلاث سنين. قوله: (على المشهور) هذا القول شهره في العتبية والمتيطي، ومقابله ما رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت الأولاد وشهر هذا القول أبو الحسن وما روى عن ابن القاسم من أنه لا يفسخ اه‍ عدوي. قوله: (وقدم ابن) أي وجوبا على الراجح وقيل ندبا، وعليهما يتخرج ما يأتي في قوله: وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز فروعي القول بوجوب الترتيب فحكم بعدم الجواز عند فقده وروي القول بالندب فحكم بالصحة كذا قيل، وقد يقال إنه واجب غير شرط وهو المناسب لقوله: ولم يجز وحينئذ فالصحة على كلا القولين تأمل. قوله: (ولو من زنى) أي بأن ثيبت البالغ بنكاح صحيح ثم زنت وأتت بولد فيقدم على الأب، وأما إذا ثيبت بزنى وأتت منه بابن فإن الأب يقدم عليه لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر إذا لم يفرق في الحرام بين أن ينشأ عنه ابن أم لا. قوله: (وإن لم تكن مجبرة) أي وإلا قدم المجبر على الابن سواء كان المجبر أبا أو وصيا. قوله: (فأب) أي شرعي أي وأما الأب الزاني فلا عبرة به كالأب من الرضاع. قوله: (فأخ لأب) صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ للأم فإنه لا ولاية له خاصة وإن كان له ولاية من جهة أنه من أفراد عامة المسلمين. قوله: (فأخ فابنه فجد) ما ذكره من تقديم الأخ وابنه على الجد هنا كالولاء وإمامة الجنازة هو المشهور ومقابله أن الجد وأباه وإن علا يقدمان على الأخ وابنه قال عج:
بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم ثم يلي ابن العم أبو الجد فعم الأب وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل أصله، وقيل: إن الجد وإن علا يقدم على العم أي على عمها وابنه وعلى عم أبيها وابنه وعلى عم جدها وابنه. قوله: (على الأصح) أي عند ابن بشير والمختار أي عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم وسحنون، ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك أن الشقيق من الاخوة وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع فتبين أن الخلاف إنما هو منصوص في الأخوين كما قاله شيخنا. قوله: (وهو من أعتقها) أي وعصبته المتعصبون بأنفسهم، وكذا يقال فيمن أعتق من أعتقها أو أعتق أباها لان كلا من الثلاثة المذكورين وعصبته المتعصبين بأنفسهم يصدق عليه أنه مولى أعلى، وترتيب عصبة كل واحد من المتعصبين بأنفسهم كترتيب عصبتها. قوله: (إنما تستحق بالتعصيب) أي والعتيق ليس من عصبتها، وإما لم يعبر المصنف بقولين لان الثاني أصح من الأول ولم يقل خلاف لأنه إنما يعبر به إذا كان كل من القولين قد شهر وما هنا ليس كذلك. قوله: (فكافل) المراد بالمكفولة كما قال شيخنا: من مات أبوها وغاب أهلها.
وحاصله أن البنت إذا مات أبوها وغاب أهلها وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى بلغت عنده سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا فإنه يثبت له الولاية عليها ويزوجها بإذنها، فإن مات زوج المكفولة أو طلقها فهل تعود ولاية الكافل أو لا تعود؟ ثالثها تعود إن كان فاضلا، ورابعها تعود الولاية إن عادت المرأة لكفالته، وأشعر إتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة لا ولاية لها وهو المذهب، وقيل لها ولاية لكنها لا تباشر العقد بل توكل من يعقد لمكفولتها.
قوله: (بشروطها) أي بالشروط التي بلغت عشرا. قوله: (وأظهره الأخير) قال أبو محمد صالح: أقل الكفالة التي تثبت بها الولاية أربع سنين وقيل عشر سنين، والأولى أن لا تحد إلا بما يوجب الحنان والشفقة اه‍ أبو الحسن. قوله: (وإلا) أي بأن كان لها قدر بأن كانت ذات مال أو جمال.
قوله: (من جملة عامة المسلمين) أي فلا يزوجها إلا عند عدم الحاكم حقيقة أو حكما. قوله: (والمعتمد ظاهرها) أي وقيل إنه لا يشترط في ولاية الكافل الدناءة بل ولايته عامة للدنيئة والشريفة،
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست