حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
الوجوب غير شرطي. قوله: (بأبعد) أي ولو كان ذلك الأبعد هو الحاكم كما قاله ح، فإذا لم ترض المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كانت من أفراد هذه المسألة، ولو لم ترض إلا بوكالة واحد أجنبي من آحاد المسلمين غير الحاكم جرى فيه قوله سابقا وصح بها في دنيئة، ثم إن المراد بالأبعد المؤخر عن الآخر في المرتبة وبالأقرب المتقدم عليه في الرتبة ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق، وليس المراد الأقرب والأبعد في الجهة وإلا لأوهم أن تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق جائز ابتداء لاتحاد جهتهما مع أنه ليس كذلك. قوله: (راجع لقوله وصح بها وما بعده) فيه نظر بل عدم الجواز خاص بقوله: وبأبعد مع أقرب إلخ لما تقدم في قوله: وصح بها في دنيئة إلخ اه‍ بن. والذي تقدم فيها هو أن المشهور الجواز ابتداء، وانظر ما الفرق بين المسألتين حيث حكم بالجواز في الأولى دون الثانية بل كان القياس العكس. قوله: (في الصحة فقط) أشار إلى أن الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم شمول ما قبلها لما بعدها خلافا لعبق حيث جوز جعلها للتمثيل فانظره. قوله: (كأحد إلخ) أي كما يصح العقد إذا تولاه أحد المعتقين. قوله: (بينه) أي بين أن رضاها يكون بأي شئ. قوله: (يعني صمتها إلخ) أشار إلى أن في كلام المصنف قلبا لان المقصود الاخبار عن الصمت بكونه رضا لا الاخبار عن الرضا بالصمت. قوله: (رضا) أي بالزوج والصداق. قوله: (ولا يقبل إلخ) يعني إذا قيل لها: فلان يريد تزوجك وجعل لك من الصداق كذلك فسكتت فقيل لها: هل تفوضين لفلان في العقد فسكتت فعقد لها فلان ذلك على الرجل بالصداق الذي سمي لها فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها وادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فلا تقبل دعواها وتم النكاح وهذا عند الأكثر، وتأويل الأقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلامها به، وقال حمد يس: إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل وإلا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات أقوال ثلاثة. قوله: (كتفويضها للولي في العقد) فيكفي صمتها أي سواء كانت غائبة عن مجلس العقد أو حاضرة فيه والموضوع أنها بكر، وأما الثيب فلا يكفي سكوتها في التفويض للولي في العقد إلا إذا كانت حاضرة، وأما إن كانت غائبة فلا بد من نطقها وهذا مذهب ابن القاسم. وقال ابن حبيب:
يكفي صمت الثيب في الاذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في ذلك، وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق، ففي البكر يكفي الصمت، وأما الثيب فلا بد فيها من النطق. قوله: (دعوى جهله) من إضافة المصدر لمفعوله كما أشار له الشارح. قوله: (لشهرته) أي لشهرة أن صمتها رضا. قوله: (وإن منعت) أي بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت: لا أتزوج، وقوله: أو نفرت أي بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها، وقوله: لم تزوج لعدم رضاها فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو أجازته وهي أولى من المفتات عليها لأنه اشترط في المفتات عليها أن لا يظهر منها منع وهذه قد أظهرته. قوله: (فتزوج) أي لدلالة الأول على الرضا صريحا ولدلالة الثاني عليه ضمنا لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها وتقول في نفسها: لو كان أبي حيا لم أحتج لاستئذان. قوله: (عما في نفسها) أي من الرضا بالزوج والصداق وعدم الرضا بهما أو بأحدهما، وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت كذا قال عبق وفيه نظر، بل لا بد من إذنها في التفويض كما يفيده نقل المواق عن المتيطي وهو قول ابن القاسم، وأما ما قاله عبق فهو قول ابن حبيب وهو ضعيف. قوله: (ولو قبل بلوغها إلخ) صوابه بعد بلوغها لان الرشد لا يصح إلا بعد البلوغ كما مر.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست