حال العقد، وذلك لشدة الافتيات عليها في هذه أكثر من مسألة المصنف لاسنادها المحبة لها فيها.
قوله: (إذا كانت ممن تليق به) أي لان الرجل إذا كره النكاح قدر على حله لان الطلاق بيده بخلاف المرأة، ولا عبرة بضياع المال وهو نصف الصداق لأنه داخل عليه بتوكيله، ومفهوم قوله: إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه ما لا تليق به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم، وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن أحببت أنت أو أنا أو زوجني وأطلق، وقول الشارح يعني إذا وكل إلخ لا شك أن هذا عكس للمسألة السابقة في الحكم وفي التصوير في الجملة، أما كون العكس في الحكم فظاهر، وأما في التصوير فلان الموكل في الأولى امرأة وكلت رجلا وهنا الموكل رجل وكل رجلا فلذا قلنا في الجملة، فإذا كان الرجل وكل امرأة كان عكسا في الحكم والتصوير حقيقة، وإن حمل العكس على هذا صح، إلا أنه يستثنى ما إذا زوجته الوكيلة من نفسها وإلا خير بين الإجازة والرد، لان الوكيل على شئ لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه، فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو يشتري من نفسه. قوله: (ومن يزوج بولاية الاسلام) أي والمعتق الأعلى والوصي والمولى الأسفل على القول بولايته. قوله: (فرضيت بالقول) أي إن كانت ثيبا أو ما في حكمها من الابكار السبعة. قوله: (أو الصمت) أي إن كانت بكرا ليست من السبعة المتقدمة.
قوله: (بتزوجتك بكذا) أي ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك بنفسي بعد ذلك لان قوله: تزوجتك فيه قبول قاله الشيخ سالم وبهرام في كبيره. قوله: (عطف على تزويج) أي عطف مرادف أو تفسير وكان الأولى للمصنف أن يذكره بعد تزوجها من نفسه لأنه تفسير أو مرادف له. قوله: (وإن استفيد مما قبله) أي وهو قوله تزوجها من نفسه. قوله: (وقال بل عقدت) أي لك على فلان. قوله: (إن ادعاه الزوج) أي المعهود وهو الذي عينه الوكيل. قوله: (فلها أن تتزوج غيره) أي فلو صدقته على وقوع العقد وادعت عزله قبله وقال الوكيل بل العزل إنما حصل بعده، فحكى ابن بشير في أيهما يصدق قولين، والراجح منهما أن القول قوله: إلا أن يطول ما بين التوكيل وعقد النكاح نحو ستة أشهر وإلا فيقبل قولها ويحمل على العزل. قوله: (بأن قال كل منهم: أنا الذي أتولاه) هذا محمول على ما إذا فوضت أمر العقد لأي واحد من أعمامها مثلا، وأما لو عينت واحدا من الاخوة مثلا فلا كلام لغيره من بقية الاخوة ولا يسوغ له منازعته قاله شيخنا. قوله: (ولم تعين المرأة) بل قالت: كلهم خيار وبركة. قوله: (نظر الحاكم فيمن يزوجها منه) فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا من الأولياء فيحكم بأنها إنما تزوج بفلان، والذي يباشر العقد الولي لا أن الحاكم يتولى العقد له كما يوهمه كلام الشارح. قوله: (وإن أذنت لوليين) هذا فرض مثال، إذ لو أذنت لأولياء فالحكم كذلك، وأما إذا أذنت لولي واحد في أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ نكاح الثاني ولو دخل بها. واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لأنهما إما أن يعقدا لها بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد، ففي القسم الأول تكون للأول على التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين في القسم الثاني والثالث، وما ذكره المصنف من التفصيل في القسم الأول محله إذا كانت حين عين لها الثاني ناسية للأول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الأول فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف لا يتصور لان أشهر القولين لا بد أن يعين لها الزوج وإلا فلها الخيار، فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا التفصيل فيها لأنها تكون للأول مطلقا لعلمها بالثاني، وإن لم يعين كل منهما الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من غير نظر لتلذذ من الأول أو الثاني اه عدوي. قوله: (فعقدا لها على الترتيب) أي بدليل قوله: