المستند للملك أو لشبهته إذا طرأ على نكاح أو شبهته فإنه يحرم. قوله: (بأن يطأها) تصوير لشبهة الملك.
قوله: (بوطئ) أي وأما صور تأبيد التحريم بالمقدمات فستة كما مر. قوله: (ست عشرة صورة) أي وهي ما إذا وطئت المرأة بنكاح أو شبهة وكانت معتدة من نكاح أو شبهته أو كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصب أو من ملك أو شبهته أو وطئت بملك أو شبهته وكانت معتدة من نكاح أو شبهته.
قوله: (لا بعقد) ابن الحاجب: فإن لم توطأ ففي التأبيد أي بمجرد العقد قولان. ابن عبد السلام: والأظهر عدم التأبيد، واعتمد المصنف هنا هذا الاستظهار اه بن. قوله: (من هذه الستة) أي وهي المعتدة من نكاح أو شبهته والمستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته. قوله: (فصوره اثنتا عشرة) حاصلة من طرو الزنى أو الغصب على كل واحدة من الستة. قوله: (عن ملك) أي لأجل انتقال ملك كما لو كانت تستبرأ من سيدها فاستبرأها شخص ووطئها. قوله: (فالمجموع ست وثلاثون) يتأبد التحريم في ست عشرة كما تقدم وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهة نكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى من غصب أو من ملك أو شبهته أو طرأ الملك أو شبهته على النكاح أو شبهته، وما عدا هذه لا يتأبد فيها التحريم، وهي ما إذا طرأ وطئ بزنى أو غصب على المعتدة من نكاح أو شبهته أو المستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو شبهته أو طرأ الوطئ بملك أو شبهته على المستبرأة لأجل الملك أو شبهته أو الزنى أو الغصب فهذه عشرون. قوله: (عن صور المقدمات) أي الستة المتقدمة. قوله: (أو وطئ مبتوتة) عطف على بعقد أي لا يتأبد التحريم بعقد ولا بوطئ مبتوتة قبل زوج. قوله: (لم يتأبد تحريمها) أي ويحد إن كان قد تزوجها عالما بالتحريم ولا يلحق به الولد فإن تزوجها غير عالم بالتحريم فلا حد عليه ولحق به الولد، فإن أقر بعد النكاح أنه كان قبله عالما بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد لإقراره ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها الحد ولحوق الولد. قوله: (لأن الماء ماؤه) أي فلا يحتاط فيه ما يحتاط في غيره ولذا لو وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها ما أفاده الظرف في كلام المصنف. قوله: (كالمحرم إلخ) مثل ذلك الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجها فقيل يتأبد فيها التحريم وقيل لا يتأبد فيها التحريم، وإنما يفسخ نكاحه، فإذا عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها وهذا هو المشهور انظر بن. قوله: (في الوطئ) أي الوطئ المحرم المستند لنكاح. قوله: (في عدة إلخ) الأولى في عدة من نكاح أو شبهته، وكذا يجوز التعريض للمستبرأة مطلقا.
قوله: (من يميز بينهما) أي بين التعريض والتصريح. قوله: (وسيأتيك من قبلنا خير إلخ) فكل هذه الألفاظ تعريض بنكاحها لان التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا، وهذه الألفاظ كذلك بخلاف الكناية فإنها التعبير عن الملزوم باسم اللازم، كقولنا في وصف شخص بالطول إنه طويل النجاد فطول القامة يلزمه طول حمائل السيف الذي هو النجاد، وكقولنا في وصف شخص بالكرم أنه كثير الرماد فالكرم يلزمه كثرة الرماد. قوله: (لا النفقة عليها) أي لا إجراء النفقة عليها في العدة فلا يجوز بل يحرم. قوله: (لم يرجع عليها بشئ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من جهتها وهذا هو أصل المذهب. قوله: (والأوجه إلخ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عن البيان، وأجاب به صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد.