وفاة الأول إن كان واقعا بعد وفاة الأول فإنه يفسخ، وإن كان قبل وفاة الأول فإنه يقر ولا ميراث لها من الأول. قوله: (وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه) وترث الأول قال في المقدمات: لأنها بمنزلة امرأة المفقود فتزوج بعد ضرب الاجل وانقضاء العدة ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاته في العدة وقد جزموا بتأبيد حرمتها ولا فرق بين المسألتين اه.
والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة يتأبد تحريمها باتفاق وإن كان قبل وفاة الأول، فتأبيد تحريمها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطئ في العدة لا عند ابن المواز لأن العقد وقع على ذات زوج. قوله: (أو لبينة) أي وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بلا طلاق لأجل بينة شهدت عليه بأنه أقر قبل الدخول أنه يعلم أنه ثان، والحال أن العقد لهما وقع على الترتيب وعلم الأول والثاني. قوله: (فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق) فيه أنه نكاح مختلف فيه لان بعضهم يقول: إنها للثاني ولو مع علمه بالأول، فقضية ذلك أن يكون الفسخ بطلاق. قوله: (وترد إلخ) وهل يتأبد تحريمها على الثاني إذا وطئ في العدة والحال أنه قد عقد قبل وفاة الأول أم لا لأن العقد قد وقع على ذات زوج؟ والظاهر الأول نظرا لوقوع الوطئ في العدة كما هو الذي جزموا به في مسألة المفقود كذا قرر وأظنه لعج اه عدوي. قوله: (بأنه دخل عالما) أي قبل الدخول أنه ثان. وقوله: لاحتمال إلخ الأولى عملا بإقراره ويجعل قوله: لاحتمال إلخ علة لقوله: ولا تكون للأول والحال أنه يفسخ نكاح كل منهما بطلاق بائن. قوله: (مع تحقق وقوعهما في زمنين) أي وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو داخل في قوله: إن عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق حينئذ.
قوله: (إذا لم يدخلا إلخ) هذا التفصيل هو المعول عليه وهو ما في الشيخ سالم وشب و ح نقلا عن الرجراجي، خلافا لما في عبق من فسخ النكاحين مطلقا دخلا أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما.
قوله: (وإن ماتت) أي قبل الفسخ لعدم الاطلاع عليه. وقوله: وجهل الأحق جملة حالية أي والحال أنه جهل الأحق بها منهما أي جهل المستحق لها منهما فأفعل ليس على بابه وهو الذي يقضي له بالزوجية لو علم به وهو إما الأول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله. قوله: (قولان) القول الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين واختار التونسي الثاني، والذي يظهر من كلام بهرام والمواق ترجيحه وكان الأولى أن يقول تردد لان هذا تردد للمتأخرين لعدم نص المتقدمين، وقد علمت أن محل الخلاف إذا كان العقدان مترتبين تحقيقا ولم يعلم السابق منهما، وأما إن وقعا في زمن ولو وهما وماتت قبل الفسخ فلا إرث اتفاقا لأنه يفسخ بلا طلاق للاتفاق على فساده. قوله: (إلا الصداق) أي وإن كان لها مال غير الصداق وقع الإرث في كل منهما. قوله: (أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه إلخ) أي من التركة وهي مجموع ما خلفت والصداق الذي عليه ولا ينظر للصداق الذي على صاحبه، فلو كان ما يرثه من التركة المذكورة أزيد من صداقها لا يكون له شئ ولا عليه شئ كما إذا كان ما يرثه مساويا لصداقها، وإن لم يكن لها مال أصلا غرم الصداق كله وإن كان لها مال وورث منه أقل من الصداق لزمه الزائد من الصداق على ما يرثه لورثتها، فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها الآخر مائة فلا شئ على ذي الخمسين لأنها قدر إرثه من مجموع صداقها وما خلفته ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين لان ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقه على إرثه خمسة وعشرون. والحاصل أن القول الأول يقول بالإرث من مالها كان قليلا أو كثيرا ويدفع الصداق ويرث منه قليلا أو كثيرا حتى لو لم يكن لها مال أصلا