حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٦
وما ذكره الشارح من أن المعتمد ظاهرها تبع فيه عج، وقد اعتمد الشيخ إبراهيم اللقاني والبدر القرافي مقابله فكل من القولين قد رجح. قوله: (إن ثبت عنده صحتها) أي خلوها من المرض. وقوله وخلوها من مانع أي كالاحرام والعدة. قوله: (وإنه كفؤها في الدين) أي التدين والعمل بالأحكام الشرعية بحيث لا يكون شريبا ولا فاسقا. قوله: (والحال) أي السلامة من العيوب ولو من غير ما يوجب الخيار، وقيل: إن المراد مساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال فهما تقريران والظاهر أن المراد ما هو أعم. قوله: (والمهر) أي وأن يثبت أن المهر مهر مثلها. قوله: (في غير المالكة إلخ) أي وإثبات الكفاءة في الأمور المذكورة إنما يحتاج له في غير المالكة إلخ. قوله: (وأما الرشيدة) أي وهي المالكة لامر نفسها، وقوله فلها اسقاط إلخ أي فلا يحتاج في حقها لاثبات الكفاءة فيما ذكر لان لها اسقاط إلخ.
قوله: (فيما ذكر) أي من الدين والحرية والحال ومهر المثل. تنبيه: لو عقد الحاكم من غير بحث عن هذه الأمور صح ما لم يثبت ما يبطل العقد. قوله: (فولاية عامة مسلم) المراد بالمسلم الجنس وإضافة عامة له من إضافة المؤكد بالكسر للمؤكد بالفتح أي فولاية المسلمين عامتهم أي كلهم، فلا يختص بتلك الولاية شخص دون آخر بل لكل واحد فيها مدخل كانت المرأة شريفة أو دنيئة لقوله تعالى: * ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) * ومتى قام بها واحد سقط عن الباقي على طريق الكفاية.
قوله: (وصح بها إلخ) ظاهره عدم الجواز ابتداء وإن صح بعد الوقوع والحق الجواز كما هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم. قوله: (كمسلمانية ومعتقة) ظاهره ولو كانت كل منهما ذات مال وجمال وحسب وهو ما قاله عج، قال بن: وهو غير صحيح إذ الذي في كلام زروق أن المسلمانية والمعتقة إنما تكون دنيئة إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال والحسب ونصه: فإن زوج بالولاية العامة مع وجود الخاصة فإن كانت دنيئة كالسوداء والمسلمانية ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه لحسب ولا مال ولا جمال صح اه‍. ومقتضاه أن من يرغب فيها منهن لواحد مما ذكر فشريفة وهو ظاهر. قوله: (ولا حسب) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والصلاح. قوله: (والظاهر أنها) أي المرأة، وقوله: إن عدمت النسب أي علو النسب، وقوله فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال أي وأما إن كانت ذات نسب وحسب كانت شريفة ولو فقيرة غير جميلة وهذا غير معول عليه بل المعول عليه ما قاله زروق. قوله: (لم يجبر) أي وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص المجبر كالأب في ابنته والسيد في أمته كان النكاح فاسدا ويفسخ أبدا ولو أجازه المجبر. قوله: (فللأقرب الرد) أي وله الإجازة قال عبق: فإن سكت الولي عند عقد الأجنبي لها مع حضوره العقد فهو إقرار له قال بن: وفيه نظر فقد ذكر ابن لب عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب إذا لم يتول العقد ولا قدم من تولاه ولا يعد هذا إقرارا للنكاح، ذكره في نوازله في عقد النكاح الخال مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه. قوله: (قبل الدخول) أي وبعد العقد أي إن طال ما بين العقد والبناء، وحاصله أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة مع وجود الولي الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد العقد وقبل الدخول دخل أم لا فهل يتحتم الفسخ أو لا يتحتم؟ ويخير الولي بين الإجازة والرد تأويلان، وعلى التأويل الأول من تحتم الفسخ فانظر هل بطلاق أو بغيره؟ قوله: (تأويلان) الأول لابن التبان والثاني لابن سعدون. قوله: (وصح) أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم أو أن
(٢٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 ... » »»
الفهرست