قوله: (فلا بد من نطقها) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون سكوتها إذنا منها. قوله: (أو زوجت بعرض) أي سواء كان كل الصداق أو بعضه فلا بد من أن ترضى به بالقول، وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا. قوله: (وليست مجبرة) أي بأن كانت يتيمة لا أب لها ولا وصي ينظر في حالها، فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض لأنها بائعة مشترية والبيع والشراء لا يلزم بالصمت، ومفهوم قوله وهي من قوم لا يزوجون به أنها لو كانت من قوم تزوج به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها. قوله: (برق) أي بزوج ذي رق ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في تزويجها به من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها اه خش. قوله: (فلا بد من نطقها) أي بالرضا به ولو مجبرة. قوله: (وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها) أي بناء على القول أنها لا تجبر وقد علمت أن المعول عليه أنها تجبر إذا خيف فسادها. قوله: (أو أفتيت عليها) أي بالعقد ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تأذن في العقد لان الخطبة غير لازمة لجواز الرجوع عنها فلا تكفي عن عرض العقد عليها والاستئذان فيه وتعيين الصداق. قوله: (وصح إلخ) هذا شروع في شروط صحة العقد على المفتات عليها إذا رضيت بعقد وليها عليها افتياتا. قوله: (حينئذ) أي حين إذ رضيت بالقول. قوله: (واليوم بعد) لا يخفى معارضة مفهوم هذا مع مفهوم قوله: ويسار إليها بالخبر في وقته، والظاهر أن العبرة بمفهوم هذا اه عدوي. قوله: (فلا يصح رضاها به) أي بالنكاح، وقوله معه أي مع تأخر وصول الخبر إليها يوما وقيل يصح، وسبب الخلاف هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا؟ أي أهل الخيار الذي جر إليه الحكم وهو الخيار الذي في المدة التي بين العقد ورضاها كالخيار الحاصل بالشرط وحينئذ فيفسخ النكاح، ولا عبرة بذلك الرضا الواقع بعد اليوم أوليس مثله. قوله: (بالبلد) أي الذي وقع فيه العقد افتياتا ولو بعد طرفاه لأنه لما كان البلد واحدا نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين ولو تقاربا فإن شأنهما بعد المسافة اه عدوي قوله: (أي المكانان) أي المكان الذي فيه الزوجة والمكان الذي وقع فيه العقد افتياتا.
قوله: (ولم يقر الولي به) فإن أقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات حال العقد فسخ اتفاقا وإن قرب رضاها كما قال ابن رشد اه خش. قوله: (وبقي شرط رابع) في الحقيقة هو شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها. وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا إنما يصح نكاحها إذا رضيت بذلك العقد بالنطق، وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد، وأن تكون المرأة في البلد التي وقع فيها العقد افتياتا، وأن لا يقر الولي الذي وقع منه الافتيات بالافتيات حالة العقد، وأن لا يقع منها رد قبل الرضا، والشارع جعل الشروط أربعة نظرا لكون المشروط فيه صحة نكاح المفتات عليها التي رضيت بالقول. قوله: (فلا عبرة برضاها بعده) أي بعد الرد ولو قرب الرضا. قوله: (كالافتيات عليها) أي فيصح العقد إن رضي الزوج به نطقا بالشروط الأربعة المتقدمة. قوله: (مطلقا) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسا. قوله: (أشخاصا ثلاثة) جعلها ثلاثة باعتبار استثنائه وإن كان في الواقع لا خصوصية لهؤلاء الثلاثة بل كل ولي كذلك على ما يأتي للشارح.
قوله: (وإن أجاز مجبر إلخ). حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب أو جد ثم إنه زوج ابنة ذلك المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر، فلما اطلع المجبر على ذلك أجازه فإن النكاح يمضي إذا كان ذلك المجبر