الحج والعمرة. قوله: (ولا يجيزون) أي إذا أفتيت على واحد منهم فالاحرام كما يمنع من عقد النكاح يمنع من التوكيل عليه ويمنع من إجازته. قوله: (ويفسخ أبدا) أي قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد لكنه لا يتأبد به التحريم. ابن عرفة: ومن قدم سعيه وأفاض ونسي الركعتين وعقد فإن نكح بالقرب فسخ وإن تباعد جاز نكاحه، ونقله ابن رشد وقال: القرب أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع فيبتدئ طوافه ويعلم منه أن القرب والبعد منظور فيهما لترك الركعتين مع ابتداء العقد لأنه منظور فيهما للعقد مع وقت الاطلاع عليه، فإذا عقد قبل أن يصل لبلده كان ذلك قربا، وإن عقد بعد الوصول لبلده كان بعدا.
قوله: (فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة) أي وأولى غيرها فلو وقع وتولى نكاحها فإن كان لمسلم فسخ وإن كان لكافر ترك كما قاله المصنف بعد. قوله: (فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط) أي لعبد كافر له أو لغيره لا لمسلم وتوقف الشيخ سالم السنهوري في تزويجها لحر كافر وقال: لا أعرف فيه شيئا والظاهر أنه لا يصح لوجود علة عدم تزويج الحر الأمة وهو استرقاق الولد، وقال الشيخ إبراهيم اللقاني: عمومات كلامهم تشمل عقده للكافر حرا أو رقيقا فليحرر اه شيخنا. قوله: (من غير نساء الجزية) أي حالة كون تلك المعتقة ليست من نساء أهل الجزية، وإنما قدرنا أهل لأن النساء لا جزية عليهن مطلقا، وإنما هي على الرجال الأحرار أصالة، أو المعتقين بفتح التاء إذا كان عتقهم من كافر مطلقا أي ببلد الحرب أو ببلد الاسلام، أو كان عتقهم من مسلم بدار الحرب فقط، واحترز المصنف بقوله: من غير نساء أهل الجزية عما لو كانت من نساء أهل الجزية بأن عتقها مسلم ببلد الحرب أو أعتق كافر أمته ببلد الحرب أو الاسلام ثم أسلم فإنه لا يزوجها إذ لا ولاية له عليها اللهم إلا أن تسلم.
قوله: (على كافرة) أي هذا إذا كانت قريبة له بل ولو إلخ. قوله: (ترك) أي وأما لو زوجها المسلم فإنه يفسخ أبدا خلافا لأصبغ القائل بعدم الفسخ. قوله: (وقد ظلم المسلم نفسه) أي لإعانته الكافر على ذلك العقد.
قوله: (لينظر فيه) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإلا رده. قوله: (فإن لم يفعل) أي فإن لم ينظر فيه لولي. قوله: (كمن لا ولي له) أي والحال أنه ذو رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا. قوله: (فيفسخ عقده) أي إن لم يكن نظرا وإلا مضى أي أنه يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه، فإن وجده نظرا أمضاه وإلا رده، كذا قرره شيخنا العدوي. وفي المواق: وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزوج بنته كيتيمة، ويختلف فيمن يلي العقد هل الأب أو الولي؟ ولو عقد حيث يمنع منه نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإلا فرق بينهما اه بن. قوله: (وصح توكيل زوج الجميع) اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء، وإنما عبر المصنف بالصحة لأجل قوله: لا ولي إلا كهو اه بن. ويدل لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه: لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه اه.
وقول الشارح: والصبي أي المميز وأما غيره فهو كالمعتوه. قوله: (إلا كهو) أدخل الكاف على الضمير على مذهب ابن مالك القائل بجوازه على قلة، ومذهب غيره لا يجوز إلا في الضرورة. قوله: (وعليه الإجابة لكف ء رضيت به) أي سواء طلبته للتزوج به أو لم تطلبه بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها مضطرة لعقده كان ذلك ضرارا بها، وأما الأب المجبر فلا يجب عليه الإجابة لكفئها لأنه يجبرها إلا لكخصي إلا أن يتبين عضله وإلا وجب عليه الإجابة لكفئها، ومحل كلام المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها لان المسلم غير كف ء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به قاله شيخنا. قوله: (وكفؤها أولى) أي لأنه أقرب لدوام العشرة. قوله: (فيأمره الحاكم) أي فإن امتنع الولي من