حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٣
أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا وكان كتابيا. قوله: (إلا إذا لم يكن لهم وارث إلخ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط. قوله: (الأولى التفريع بالفاء) أي لان هذا مفرع على ما قبله والتفريع باعتبار مفهوم قوله فقط. قوله: (فالأرض المعهودة) أي وهي أرض الزراعة التي في بلاده المفتوحة عنوة بالقهر والغلبة. قوله: (دون ماله) أي فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا، لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة، وقال ابن المواز: المال الذي يكون للعنوي إذا أسلم ولوارثه إذا مات ما اكتسبه بعد الفتح، وأما ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالأرض، واعترضه ابن رشد بأن إقرارهم في بلادهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم مطلقا إذا ماتوا أو أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا، وحينئذ فلا وجه لتلك التفرقة.
قوله: (للمسلمين) أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح، وإنما أقرت تحت يده لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية. قوله: (لا يخلو من أربعة أقسام) أي وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم، إلا أن القسم الأول يفترق من غيره من جهة أن من مات منهم بلا وارث، فأرضه وماله لأهل دينه وله الوصية حينئذ بجميع ماله وإن لم يكن له وارث بخلافه في غير الأول، فإن من مات بغير وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيتهم في الثلث إن لم يكن وارث، وإذا فصلت الجزية على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب فاختلف في بيع الأرض فقيل يمنع من بيعها وقيل بجوازه وخراجها يكون على المشتري، والمشهور قول ابن القاسم في المدونة وهو جواز بيعها والخراج على البائع وعليه مشى المصنف هذا حاصل المسألة. قوله: (ولا نتعرض لهم فيها) أي لا بضرب خراج ولا بأخذ عشر الزرع ولا غيره. قوله: (ولا يزاد في الجزية بزيادتهم إلخ) وكذا لا يبرأ أحد منهم إلا بأداء الجميع لأنهم حملاء. قوله: (ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه) أي وإن لم يكن وارث. قوله: (ووصيتهم في الثلث فقط) أي لان لنا حظا في مالهم من حيث أن الباقي بعد الثلث يكون لنا فيحجر عليهم فيما زاد على الثلث، بخلاف ما إذا أجملت أو فصلت وكان لهم وارث فلا كلام لنا معهم لأنه لا حق لنا حينئذ في مالهم.
قوله: (وما بقي) أي بعد الثلث الذي خرج وصية. قوله: (فلهم بيعها) وقيل ليس لهم بيعها. وقوله: وخراجها على البائع أي وقيل على المشتري، والمراد بخراجها ما ضرب عليها من الجزية في كل سنة.
قوله: (إحداث كنيسة ببلد العنوة) أي التي أقربها سواء كان فيها مسلمون أم لا، وأما القديمة الموجودة
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست