جاء منهم هاربا لا طائعا أو رسولا فأفاد أن الحكم عام. قوله: (أو ممن أسلم) أي أو ممن جاء منهم إلينا وأسلم.
قوله: (فإن كان أنثى لم ترد) أي لعموم قوله تعالى: * (فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) * ولعله إلا لمفسدة أعظم وينبغي عدم الرد لعموم الآية ولو كان لنا عندهم مسلمة وأسروها وتوقف تخليصها على رد التي أسلمت منهم. قوله: (وأولى المسلم الأصلي الأسير) أي سواء كان أسره ابتداء أو انتهاء، فيشمل من ذهب إليهم طوعا فقبضوا عليه سواء كان حرا أو عبدا كما قال شيخنا. قوله: (وفدى بالفئ إلخ) هذه طريقة ابن رشد وقيل يبدأ بماله، فإن لم يكن فمن بيت المال، فإن لم يكن أو تعذر الوصول إليه فمال جماعة المسلمين، وهذه طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون واختاره اللخمي اه بن.
قوله: (ثم بمال المسلمين) أي الذين يمكن الاخذ منهم من أهل قطره فيقدم الأقرب فالأقرب، ويؤخذ من كل واحد بقدر وسعه ويتولى الامام أو نائبه جباية ذلك. وقال أشهب: يفدى بأموال المسلمين ولو أتى جميعها ابن عرفة ما لم يخش استيلاء العدو عليهم بسبب ذلك بأن لا يوجد عندها ما يشترون به سلاحا ولا بارودا، وكل من دفع شيئا من جماعة المسلمين فلا رجوع له به على الأسير المفدى ولو دفع بقصد الرجوع بخلاف الفادي المعين. قوله: (ورجع بمثل المثلى وقيمة غيره إلخ) مثله للباجي وابن بشير.
وقال ابن عبد السلام: الأظهر المثلي مطلقا لأنه قرض. وقال ابن عرفة: الأظهر إن كان الفداء بقول المفدى افدني وأعطيك الفداء فالمثل مطلقا لأنه قرض وإن كان بغيره، فقول الباجي لان السلعة المفدى بها لم يثبت لها تقرر في الذمة ولا التزام قبل صرفها في الفداء فصار دفعها في الفداء هلاكا لها فيرجع لقيمتها اه بن. قوله: (إذا علم أو ظن إلخ) متعلق برجع، وأما إذا علم أو ظن أو شك أن الامام يفديه من بيت المال أو مما يجمعه من المسلمين وفداه بقصد الرجوع فإنه لا رجوع له لحمله على التبرع والتفريط.
والحاصل أن الرجوع الفادي مقيد بما إذا كان معينا وكان غير بيت المال وكان عالما أو ظانا أن الامام لا يفديه من بيت المال ولا مما يجبيه من المسلمين وأن لا يقصد بذلك الفداء صدقة، وأن لا يمكن الخلاص بدونه، فإن اختل شرط من هذه الشروط فلا رجوع له. قوله: (أو لا قصد له) أي لان الشأن أن الانسان لا يدفع ماله إلا بقصد الرجوع. قوله: (الواو بمعنى أو) لا داعي لذلك فقد ذكر ابن رشد في المسألة خلافا هل لا بد في الرجوع من الالتزام مع الامر بأن يقول له: افدني وأعطيك الفداء أو يكفي في الرجوع الامر بالفداء وإن لم يلتزمه؟ ونسب الأول لفضل والثاني لابن حبيب، فبان بهذا أن الواو على بابها وأن المصنف مشى على قول فضل، وعبارة ابن الحاجب فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما اه وهي تفيد أن الواو للجمع على بابها وقرره في التوضيح على ظاهره ونسبه لنقل الباجي عن سحنون انظر بن. قوله: (وقدم على غيره) يعني أن من فدى أسيرا من العدو وعلى ذلك الأسير دين فإن الفادي يقدم على أرباب الديون لان الفداء آكد من الديون، لان الأسير لما جبر على الفداء دخل دين الفداء في ذمته جبرا عليه فيقدم على دينه الذي دخل في ذمته طوعا، ولا فرق بين مال الأسير الذي قدم به من بلاد الحرب وماله الذي ببلد الاسلام في أن الفادي يقدم على أرباب الديون في الجميع، وظاهره ولو كان دين غيره فيه رهن وهو كذلك على الظاهر قوله: (ويفض الفداء على العدد) فإذا فدى شخص جماعة كخمسين أسيرا بقدر معين وفيهم