حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٥
قوله: (وقيل يكفي هنا اثنان) أي يشهدان على الغصب وإن لم يعاينا الوطئ. وقوله: على نقض العهد أي لا على الزنا. قوله: (فتزوجها ووطئها) وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير غرور فلا يكون نقضا لعهده ويلزمه الأدب فقط. قوله: (كأن يكتب لهم كتابا إلخ) ففي المواق عن سحنون إن وجدنا في أرض الاسلام ذميا كاتبا لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره. قوله: (مجمع على نبوته عندنا) أي معشر المسلمين وإن أنكرها اليهود كنبوة داود وسليمان، واحترز بقوله مجمع إلخ عما اختلف في نبوته عندنا كالخضر ولقمان فلا ينتقض عهده بسبه. قوله: (بما لم يكفر به) أي بما لم يكفر به الكفر الذي يقر عليه بأن كفر به الكفر الذي لا يقر عليه كذا ذكر بعضهم، وذكر غير واحد أن المراد بما لم يكفر به ما لا يقر عليه والمراد بما كفر به ما أقررناه عليه. قوله: (يريد عضته في ساقيه) فيه أنه لا حاجة لهذا التفسير إذ لا حقيقة لهذا الكلام حتى يبين، وإنما وقع من ملعون من نصارى مصر أنه قال: مسكين محمد يخبركم بأنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه فأرسل لمالك الاستفتاء فيه فقال: أرى أن يضرب عنقه فقال له ابن القاسم: يا أبا عبد الله اكتب ويحرق بالنار فقال: إنه لحقيق بذلك، قال ابن القاسم: فكتبتها ونفذت الصحيفة بذلك ففعل به ذلك، قال عياض: ويجوز إحراق الساب حيا وميتا. قوله: (وقتل إن لم يسلم) ضمير قتل راجع للناقض. قوله: (وفي غصب المسلمة وغرورها) أما تعينه أي القتل في السب فقد اقتصر عليه في الرسالة وصدر به في الجواهر. وحكى عياض في الشفاء عليه الاتفاق، وأما تعينه في غصب الحرة وغرورها فهو في نقل ابن شاس وغيره لما فيهما من انتهاك حرمة الاسلام، وقد قتل عمر رضي الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها.
قوله: (وأما في قتاله فينظر فيه إلخ) ومثل القتال التمرد على الاحكام ومنع الجزية من كونه ينظر فيه الامام بالأمور الخمسة، وما قاله شارحنا هو الصواب خلافا لما ذكره بعض الشراح من أن الضمير في قوله: وقتل إن لم يسلم راجع للساب خاصة وأما غيره من بقية النقض فالامام مخير فيه بفعل واحد من الأمور الخمسة السابقة وذلك لان نقض العهد يوجب الرجوع للأصل من التخيير بين الأمور السابقة.
قوله: (إذ الامام مخير فيه بين المن إلخ) أي عند ابن القاسم. قوله: (القائل بأن الحر إلخ) أي القائل أن الامام مخير فيه بين أمور أربعة ما عدا الاسترقاق لان الحر لا يرجع رقيقا، ومنشأ الخلاف أن الذمة هل تقتضي الحرية بدوام العهد فقط أو أبدا؟ قوله: (ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم) أي سواء قامت قرينة على صدقه أم لا. قوله: (كمحاربته) أي قطعه الطريق لاخذ مال أو منع سلوك فلا يسترق وإنما يحكم عليه بحكم الاسلام في المحارب. قوله: (فإن حكمه حكم المسلم المحارب) أي المشار له بقوله تعالى: * (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا) * الآية، وإذا كان حكمه حكم المحارب المسلم فلا يسترق. قوله: (فكالمرتدين) أي كما هو قول ابن القاسم لا كالحربيين كما قال أصبغ. قوله: (وينبغي أو نائبه) أي أو يقال قوله وللامام أي حقيقة أو حكما فيدخل نوابه فالحصر المستفاد من تقديم الخبر بالنسبة لآحاد الناس، فإن وقعت المهادنة من غير الامام
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست