قوله: (إن سبق عاد إليه) أي الجعل الذي أخرجه. قوله: (لا إن أخرجا ليأخذه السابق) أي وأما لو أخرجا وسكتا عمن يأخذه منهما فظاهر المصنف أنه لا يمتنع، والظاهر أنه يكون لمن حضر، فإن كان ليأخذه المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم. ثم إن قول المصنف: لا إن أخرجا يقتضي أن الممنوع اخراجهما بالفعل، وأنهما لو اتفقا من غير اخراج على أن من سبق فله على الآخر قدر كذا لا يمتنع وليس كذلك بل الصواب المنع كما في بن لان التزام المكلف كإخراجه. قوله: (ليأخذه السابق) أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء جعله له. قوله: (لم يستحقه السابق) أي لم يستحق السابق جعل غيره بل هو لربه. قوله: (ولو بمحلل) أي ولوقع عقد المسابقة على الوجه المتقدم مع محلل ورد بلو على من قال بالجواز مع المحلل وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة، ووجهه أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر قاله بن وفيه أنه إذا أخرج أحدهما ليأخذ إذا سبق ممنوع، والذي في ح عن الجزولي توجيه ذلك القول بأن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على الجهاد فتدبر، وعلى ذلك القول إذا سبق المحلل أخذ الجعل منهما، وإذا سبق أحدهما مع المحلل أخذ ذلك الأحد ماله وقسم المال الآخر مع المحلل إذ ليس له عليه مزية اه بن. قوله: (من المتبرع) بل وكذا إن كان الجعل منهما معا وكان بينهما محلل بناء على القول بالجواز المشار له بلو فيجوز أن يخرج أحدهما خمسة والآخر عشرة كما قال ابن يونس. قوله: (أو موضع الإصابة) بالجر عطفا على الجعل قوله: (بل يجوز اشتراط إلخ) أي كأن يقول أحدهما: أنا أصيب الغرض أربعة من عشرة خرقا في أدناه أي في أسفله، وأنت تصيبه أربعة من عشرة خرقا أو خسقا من وسطه أو من أعلاه. قوله: (في المسافة فيهما) أي في المسابقة والمناضلة. وقوله في الثاني أي في المناضلة. قوله: (أو نزع سوط) أي بأن نزع انسان السوط الذي يسوق به الفرس من يده تعديا فخف جريه. قوله: (بخلاف تضييع السوط) أي كما لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده وهو راكب. قوله: (أو حرن الفرس) أي أو سقوطه من فوقه فإذا تعطل بذلك صار مسبوقا. قوله: (لذلك) أي لايصال الخبر بسرعة. قوله: (مما ينتفع به) أي وغير ذلك مما ينتفع به إلخ فهو بيان لمحذوف. قوله: (للمغالبة) هذا محترز قوله مما ينتفع به في نكاية العدو أي وبعد أن يكون مجانا يشترط أن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو لا المغالبة كذا في الجواهر اه بن. إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول بشرط أن يقصد به الانتفاع في نكاية إلخ. والحاصل أن المسابقة بغير الأمور الأربعة المتقدمة جائزة بشرطين:
أن يكون مجانا وأن يقصد بها الانتفاع في نكاية العدو. قوله: (وإلا منع) أي حرم وقيل أنه يكره، وقد حكى الزناتي قولين بالكراهة والحرمة فيمن تطوع باخراج شئ للمتصارعين أو المتسابقين على أرجلهما أو على حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة. قوله: (والرجز) أي وإنشاد الرجز من