حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
قوله: (قبل الاستيفاء) أي قبل أن يستوفي المشتري من الخدمة بقدر الثمن الذي اشترى به.
وقوله: واتبع أي المدبر بما بقي إنما يأتي هذا على قول سحنون من أن الترك للمشتري على وجه التقاضي، وأما على قول ابن القاسم من أنه تمليك إذا حمله الثلث وعتق لم يتبع بشئ، والحاصل أن القولين جاريان في المدبر والمعتق لأجل إذا بيعت خدمتهما لعدم تعيين مالكهما أو بيعت ذاتهما جهلا بحالهما كما في بن وخش. قوله: (ولم يعذرا) أي والحال أنهما لم يعذرا في سكوتهما بأمر أي ولم يكن لهما عذر في سكوتهما.
قوله: (فإن عذرا إلخ) فإن تنازعا مع من اشتراهما فقالا: إنما كان السكوت لعذر، وقال المشتري: بل لغير عذر والحال أنه لا قرينة على صدق واحد فالظاهر أنهما يصدقان دون المشتري. قوله: (وهذا) أي عدم الخيار للوارث. قوله: (وأما لو بيعت خدمته) أي ومات سيده وحمل الثلث بعضه ورق باقيه وسكت المصنف عما إذا لم يحمل الثلث شيئا منه، والظاهر رق جميعه لمن هو بيده ولا خيار للوارث كما إذا رق بعضه. قوله: (أو قسمت كذلك) أي والحال أنه عرف لمعين بعد البيع أو القسم. قوله: (لمبتاعه) أي لمشتريه. وقوله: أو آخذه أي في سهمه. قوله: (يرجع مكاتبا) أي لسيده يؤدي إليه كتابته ويخرج حرا وإن عجز رق له قوله: (فأداها) أي للمشتري خرج حرا. والحاصل أن المكاتب إذا بيعت رقبته فأدى ثمنه رجع مكاتبا وإذا بيعت كتابته فأداها خرج حرا. قوله: (وأما لو بيع مع العلم) أي وأما لو بيعت رقبته مع العلم بكونه مكاتبا فلا يغرم سيده لمشتريه شيئا لا ثمنا ولا كتابة ويرجع مكاتبا لسيده قهرا عن المشتري، فإن أدى له نجوم الكتابة خرج حرا وإلا رق له قوله: (وإلا بأن عجز عن الأداء) أي عن أداء الثمن لمشتريه. قوله: (سواء أسلم) أي أسلمه سيده لصاحب الثمن وهو المشتري. قوله: (أو دار الحرب) عطف على قوله المقاسم وليس للسيد إذا فداه أن يحاسب المشتري بما أخذه منه لان فداءه كالاستحقاق والمستحق منه يفوز بالغلة قاله شيخنا. قوله: (وعلى الآخذ إلخ) أي ويجب على من أخذ شيئا من الغنيمة بوجه من الوجوه المسوغة لاخذه منها بأن اشتراه منها أو قوم عليه في سهمه لعدم تعين ربه عند القسم سواء كان رقيقا أو غيره إن علم بعد القسم أنه جار في ملك شخص معين ترك التصرف فيه حتى يخير ربه بين أخذه بالثمن أو تركه له، فإن تصرف باستيلاد ونحوه قبل أن يخيره مضى تصرفه هذا إذا كان أخذه من الغنيمة بنية تملكه، وإن أخذه منها بنية رده لربه وتصرف فيه فقولان في إمضاء تصرفه وعدم إمضائه.
قوله: (إن علم أنه جار بملك شخص) أي في ملك شخص معين أي إن علم ذلك بعد القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي أو كان يعلم أنها سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عينه وإنما علمت بعد القسم كذا قرر شيخنا. قوله: (بوجه) متعلق بالأخذ. وقوله المسوغة لقسمه الأولى لاخذه. قوله: (أو لكونه يرى قسمه لو تعين ربه) الجملة حالية أي والحال أنه تعين ربه وفيه نظر لأنه إذا رأى الامام قسمه مع العلم بمالكه المعين فإنه يجوز التصرف فيه لمن صار إليه كما في التوضيح، فلا يصح إدخال هذه الصورة في كلامه هنا، فالصواب أن يصور كلام المؤلف كما في ح بما إذا علم أنه لمعين بعد أن حصل القسم اه‍ بن. قوله: (كالمشتري من
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست