قالت له ذلك. قوله: (وتبدل أزواجه) أي يحرم عليه أن يبدل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه بغيرهن مكافأة لهن لقوله تعالى: * (ولا أن تبدل بهن من أزواج) * قال ابن عباس: أي لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهذا لم ينسخ. وقال غيره: إنه نسخ بقوله تعالى: * (إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن) * أي إنا أحللنا لك كل زوجة دفعت صداقها لأجل أن يكون لك المنة عليهن بترك التزوج عليهن مع كونه حلالا لك، وعلى هذا فحرمة تبدل الأزواج من خصوصياته أولا قبل النسخ.
قوله: (ونكاح الكتابية الحرة) وكذا الأمة فلا مفهوم للحرة إذ الكتابية يحرم نكاحها مطلقا حرة أو أمة، لكن حرمة نكاح الحرة من خصوصياته وحرمة نكاح الأمة ليس مختصا به بل وكذلك أمته.
قوله: (والأمة المسلمة) أي نكاح الأمة المسلمة. واعلم أنه اختص بحرمة نكاحها على الدوام لانتفاء شرطي جواز نكاحها بالنسبة له وهما: خشية العنت وعدم وجود طول الحرة لأنه معصوم، وله أن يتزوج بغير مهر ومنع نكاحها في حقنا فليس أبديا إذ يجوز مع وجود الشرطين ويمنع مع فقدهما، وأما وطؤه لها بالملك فجائز، وأما وطئ الأمة الكتابية بالملك ففي عبق أنه جائز له، وذكر شيخنا أنه حرام عليه أيضا. قوله: (فلا مفهوم إلخ) وذلك لان كل من مات عنها فلا تحرم على غيره بنى بها أو لا، وأما التي طلقها فإن كان قد وطئها حرمت على غيره وإن لم يكن وطئها لا تحرم على غيره لا في حال حياته ولا بعد موته، وذلك كالعائذة فإنه طلقها قبل البناء بها وتزوجت بعد وفاته بالأشعث بن قيس، هذا وفي ح:
الصحيح أن مدخولته التي طلقها لا تحرم على غيره كما للقرطبي وابن شاس قاله عج، وهذا محمول على التي اختلى بها ولم يمسها، وأما من مسها فلا خلاف في حرمتها على غيره. قوله: (أو يحكم الله بينه وبين عدوه) أي يصلح على شئ يؤخذ من العدو كل سنة كالجزية أو يحكم الله بهزم العدو وقوله: فلا يتعين القتال بالفعل أي كما هو ظاهر المصنف. قوله: (ليستكثر) لقوله تعالى: * (ولا تمنن تستكثر) * فقد قيل: إن معناه لا تعط عطية لتطلب أكثر منها. وقيل معناه لا تعط عطية مستكثرا لها أي تعدها كثيرة أي لا تستكثر ما تمن به.
قوله: (بأن يظهر خلاف ما يضمر) أي فشبه ما يضمره المظهر لخلافه بالخيانة لاخفائه، وحرمة إظهار خلاف ما يبطن في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغير الحروب، وأما فيها فقد أبيح له أنه إن أراد سفرا لغزو محل يوري بغيره بأن يسأل عن طريق محل آخر وعن سهولتها وعن حال الماء فيها ليوهم أنه مسافر لذلك المحل الذي يسأل عن طريقه والحال أنه عازم على السفر لغيره. قوله: (والحكم بينه وبين محاربه) هذا شروع في المحرم علينا لأجله. وحاصله أنه إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره عداوة أي خصومة فلا يجوز لاحد من الأمة أن يدخل بينهما بالصلح بحيث يحكم على أحدهما بشئ أي يصلح بينهما من غير حكم بشئ على أحد منهما، لان الشأن أن الذي يسعى بالصلح بين اثنين يكون له شأن عليهما. قوله: (من غير إفطار) أي بأكل أو شرب ويدل لإباحة الوصال له وكراهته لغيره قوله عليه الصلاة والسلام حين نهى عنه وفعله وسئل عن ذلك: لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني اه.
وهي عندية مكانة لا عندية مكان، وهل أكله وشربه حقيقة أو كناية عن إعطاء القوة؟ والأول للسيوطي فقال: إنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائها وطعامها لا يفطر. قوله: (ودخول مكة بلا إحرام) أي من غير عذر كحصر عدو بأن يدخلها لتجارة مثلا، وأما جواز دخولها بلا إحرام لعذر فلا يختص به.