حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
قبل الفتح فإنها تبقى ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن القاسم، ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا؟ وهو الظاهر، كذا في حاشية شيخنا عن كبير خش. قوله: (والمعتمد إلخ) تبع فيما قاله البساطي وفيه نظر، بل الصواب ما قاله المصنف لان قول ابن القاسم في المدونة انظر ح والمواق اه‍ بن. قوله: (فيمنع من الرم مطلقا) في بن ما ذكره من منع ترميم المنهدم وإن كان ظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي الحسن في العنوي بجواز رم المنهدم وظاهره مطلقا شرط ذلك أم لا، وذلك لان المدونة قالت ليس لهم شرط ذلك أم لا، وذلك لان المدونة قالت: ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة لأنها فئ ولا تورث عنهم فقال أبو الحسن: قوله ليس لهم الاحداث في بلد العنوة مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك، وكذا يجوز الترميم للصلحي على قول ابن القاسم خلافا لمن قال: يمنعون من الترميم إلا بشرط فتبين أن للصلحي الاحداث ورم المنهدم مطلقا شرط ذلك أم لا على قول ابن القاسم، فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله كرم المنهدم وأصله أن يكون بعد قوله: وللصلحي الاحداث انظر طفي والمواق. قوله: (شرط) أي الترميم أي استأذن الامام في ذلك وأذنه أو لا.
قوله: (لكن في بلد إلخ) أي وأما لو كانت تلك البلد اختطها المسلمون معهم ففي جواز إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون كما في ابن عرفة. والحاصل أن العنوي لا يمكن من الاحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا بشرط، وأما رم المنهدم فجائز مطلقا، وأما الصلحي فيمكن من الاحداث في بلد ليس معه أحد فيها من المسلمين مطلقا بشرط وبغيره، وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسلمين على ما قاله ابن القاسم خلافا لابن الماجشون، وكذا يمكنون من رم المنهدم على ما قاله ابن القاسم مطلقا. قوله: (ولو اختطها) أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا وهذا ما لابن الماجشون، وأما على ما لابن القاسم إذا اختطها الصلحي فيجوز له الاحداث ولو كان معه مسلم، هذا وكان الأولى للشارح حذف المبالغة ويقول في حل المتن: لا يجوز للكفار الاحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار إليها وسكنوا فيها مع المسلمين. قوله: (وأريقت الخمر) ظاهره أنه لا تكسر أوانيها، وفي ابن عرفة أنها تكسر وهو الصواب وقد اقتصر عليه كأنه المذهب وكذلك المواق، وكذلك صرح البرزلي في نوازله نقله عن ابن رشد بكسرها، وإنما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات لان النفس تشتهيها، وظاهر المصنف أن كل مسلم له إراقتها ولا يختص ذلك بالحاكم، وقول الشارح إن أظهرها أي أو حملها من بلد لآخر فإن لم يظهرها وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه.
قوله: (إن أظهروه) أي كما في الجواهر ولا شئ على من كسره وكذلك الصليب كما في المواق.
قوله: (وينتقض عهده) أي أمانه. وقوله: بقتال عام أي غير مختص بواحد قوله: (ومنع جزية) يقيد كما قال البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا لمجرد بخل فيجبر عليها. قوله: (وبغصب حرة) وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت هي، وكذا لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك ناقضا لعهده.
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست