درهمان بالمصري وسبعة أثمان درهم فيكون الأربعون درهما شرعية سبعة وثلاثين مصرية وثمن درهم.
قوله: (في كل سنة قمرية) أي لا شمسية لئلا تضيع على المسلمين سنة في كل ثلاث وثلاثين سنة.
قوله: (ونقص الفقير) أي عند الاخذ لا عند الضرب لأنها لا تضرب إلا كاملة قاله شيخنا. قوله: (مبهمة) أي غير معين وقتها فإنها تؤخذ آخر السنة. قوله: (لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه) أي ما نقصناه أولا لأجل ضيقه. قوله: (وللصلحي) أي وعلى الصلحي فاللام بمعنى على. وقوله: ما شرط يحتمل جعل ضمير شرط راجعا للامام أي على الصلحي المال الذي شرطه الامام، وعلى هذا فلا يحتاج لزيادة ورضي به الامام ويحتمل رجوعه للصلحي، وعليه فلا بد من ذلك القيد، ولا قرينة في كلام المصنف عليه فالاحتمال الأول أولى كما قال اللقاني. قوله: (فله مقاتلته) أي على المذهب كما قال البدر وهو قول ابن حبيب.
قوله: (وإن أطلق في صلحه) أي لم يعين قدرا معلوما بأن وقع الصلح على الجزية مبهمة. وقوله: فعليه بذل ما يلزم العنوي أي وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما في كل سنة. قوله: (والمعتمد الأول) أي وهو أنه إذا لم يرض الامام بما بذله فله مقاتلته سواء بذل القدر الأول أو أكثر منه. والحاصل أن الامام تارة يصالحهم على الجزية مبهمة من غير أن يبين قدرها، وفي هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوي إذا بذلوها، وتارة يتراضى معهم على قدر معين وفي هذه الحالة يلزمهم ما تراضوا عليه معه، وتارة لا يتراضون معه على قدر معين ولا على الجزية مبهمة وفي هذه الحالة إذا بذلوا الجزية العنوية هل يلزمه قبولها أو لا؟
قولان: الأول لابن رشد ورجحه بن، والثاني لابن حبيب ورجحه البدر القرافي. قوله: (ولا يقبل) أي إعطاؤها من النائب. قوله: (وسقطتا بالاسلام إلخ) وفي سقوطها بالترهب الطارئ وعدم سقوطها قولا ابن القاسم والأخوين، قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: ومن اجتمعت عليه جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسره لم تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه انظر ح.
قوله: (الفاروق) هو عمر بن الخطاب. قوله: (والحيرة) بكسر الحاء وسكون الياء المثناة مدينة بقرب الكوفة. قوله: (مديان) تثنية مدي وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصف صاع كما في بن نقلا عن النهاية. قوله: (على كل واحد مع كسوة) أي في كل شهر. قوله: (وإضافة المجتاز) أي المار عليهم بمصر خاصة كما في المواق. قوله: (وإنما سقطت عنهم) أي الأرزاق وإضافة المجتاز عليهم من المسلمين. قوله: (للظلم) فقد قال مالك: أرى أن توضع عنهم اليوم الضيافة والأرزاق لما حدث عليهم من الجور، قال البساطي:
واعلم أنه لا يؤخذ بأقوال لائمة مع قطع النظر عن المقاصد لأنه إذا انتفى الظلم وكانوا هم الظلمة كما في نصارى مصر فالواجب أن يغلظ عليهم وأن يزاد على ما كان مقررا عليهم اه. وما قاله صواب صحيح قاله شيخنا. قوله: (والعنوي حر) أي لأنه أحرز بضرب الجزية عليه نفسه وماله ولان إقراره في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله: * (فإما منا بعد) * والمن العتاقة. قوله: (فعلى قاتله إلخ)