حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
وأما سهم المستند المكافئ أو الغالب فلا يخمس وهو ظاهر إذا كان ذميا فإن كان عبدا فهل كذلك كما هو ظاهره أو يخمس سهمه كما يأتي في العبد المتلصص وهو الظاهر؟ انظره. قوله: (يختص به) أي دون الجيش فلا ينافي أنه يخمسه. قوله: (ما أخذه) أي من الحربيين على وجه التلصص. قوله: (ولو عبدا) أي هذا إذا كان المسلم حرا بل ولو عبدا، ورد بلو قول من قال: إن المسلم لا يخمس ما أخذه من الحربيين على وجه التلصص إلا إذا كان حرا لا إن كان عبدا. قوله: (على الأصح) قال ابن عاشر: لم أر من صححه ولعل الذي صححه المؤلف اه‍ بن. قوله: (ولو لم يخرج للغزو) أي جهارا بل خرج لمجرد التلصص خفية. قوله: (وحمله بعضهم) أي وهو البدر القرافي قوله: (على ما إذا خرج له) أي خرج للغزو جهارا.
وقوله: وإلا أي بأن خرج لأجل التلصص خفية فلا يخمس. قوله: (استند للجيش أو لا) فيه أن الذمي المستند للجيش إن كان مكافئا للجيش قسم ما غنمه بينه وبين المسلمين مناصفة، وإن كان غير مكافئ كان ما غنمه للجيش خاصة ولا شئ له منه وحينئذ فأين الاختصاص؟ فالأولى حمل قوله لا ذمي على ما إذا كان غير مستند للجيش بأن كان متلصصا تأمل. وقد يقال: يصح حمله أيضا على ما إذا كان مستندا للجيش ويقيد بما إذا كانوا مكافئين للمسلمين فنصف الغنيمة الذي يخصهم لا يخمس والنصف الذي يخص المسلمين يخمس. قوله: (ولا من عمل إلخ) أي فلا يخمس ذلك بل يختص به.
قوله: (والشأن القسم ببلدهم) أي ويكره تأخيره لبلد الاسلام وهذا إذا كان الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم، فإن خافوا كرة العدو عليهم وكانوا سرية أخروا القسم حتى يعودوا للجيش أو لمحل الامن. قوله: (وهل الامام يبيع سلع الغنيمة) أي وجوبا كما في عبق تبعا لعج وفيه نظر، بل الذي لابن عرفة والفاكهاني عن سحنون وهو صاحب القول الأول أنه ينبغي له أن يبيع لا أنه يجب عليه، والقول الثاني بالتخيير لمحمد ابن المواز انظر طفي. ولذا قال الشارح النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم أثمانها أو لا ينبغي له البيع بل يخير؟ إلخ. قوله: (إذا أمكن البيع) أي بأن وجد مشتر يشتري بالقيمة لا بالغبن. قوله: (وأفرد) أي وإذا اختار الامام قسمة الأعيان أفرد كل صنف وجوبا في القسم على حدته أي ولا يضم بعضها إلى بعض وقيل يضم بعضها لبعض، والأول لابن المواز والثاني لغيره، ومحل الخلاف إذا أمكن الافراد وإلا ضمت الأصناف بعضها لبعض اتفاقا. قوله: (الأولى إلخ) أي لان ابن يونس لم يرجح هنا شيئا وإنما نقل كلام ابن المواز ولم يزد عليه، والذي اختار هذا هو اللخمي كذا قال المواق، ورده البدر القرافي بأنه قد وقف على ذلك الترجيح لابن يونس وذكر نصه فانظره. قوله: (حاضر) أي لقسم الغنيمة. قوله: (وإن ذميا) أي لمشاركته للمسلم في عصمة المال. قوله: (إن كان المعين غائبا) أي عن محل قسمة الغنيمة. قوله: (ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه إلخ) تبع الشارح في ذلك عبق نقلا عن البساطي وفيه نظر، إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له لا يمين عليه لان حمله له إنما هو برضا الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة الجيش له انظر بن. قوله: (وإلا بيع له) أي لأجل ربه فاللام للتعليل لا صلة بيع لان الشئ لا يباع لمالكه ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لإفادة لزوم البيع وأنه ليس له نقضه بعد كما في المواق. قوله: (وإذا قسم) أي
(١٩٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، البيع (7)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ... » »»
الفهرست