حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٢١٦
محترز التام والمشتركة محترز المستقل به والمعتقة لأجل والمحرم والذكر محترز بلا مانع. قوله: (فيجوز التمتع بظاهره) أي ولو بوضع الذكر عليه والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه اه‍. واعتمده ح واللقاني خلافا لتت تبعا للبساطي والأقفهسي حيث قالوا: لا يجوز التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا انظر بن. قوله: (بلا استمناء) قد تبع الشارح في ذلك عبق قال بن: وفيه نظر بل ظاهر كلام البرزلي وابن فرحون كما في ح خلافه وهو أنه يجوز التمتع بظاهره على وجه الاستمناء به. قوله: (والشأن) أي المندوب. قوله: (أن يكون البادئ) أي بالخطبة بالضم. وقوله عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن يقول الزوج أو وكيله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: * (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) * * (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا) * * (اتقوا الله وقولوا قولا سديدا) * الآية. أما بعد فإني أو فإن فلانا رغب فيكم ويريد الانضمام إليكم والدخول في زمرتكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فأنكحوه. فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة: أما بعد فقد أجبناه لذلك. قوله: (وعند العقد) أي والبادئ بالخطبة بالضم عند العقد. قوله: (هو الولي) أي ولي المرأة. قوله: (فهي أربع خطب) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة من الزوج. قوله: (بين الايجاب) أي من ولي المرأة. قوله: (والقبول) أي من الزوج أو من وليه. قوله: (بالخطبة) الصادرة من الزوج أو من وليه. قوله: (أي الخطبة) قال عج: ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا. ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر من الحمد والصلاة: أما بعد فقد قبلت نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور. قوله: (وإعلانه) أي وندب إعلانه أي إظهاره وإشهاره بإطعام الطعام عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف قوله: (بخلاف الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها) أي خشية كلام المفسدين قوله: (أي العروس) أي المأخوذ من المقام. قوله: (فغير العدل إلخ) هذا عند وجود العدول، وأما عند عدمهم فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل يستكثر من الشهود.
قوله: (ولو كان وكيله) أي هذا إذا كان من له ولاية العقد تولاه بنفسه بل ولو تولاه وكيله بإذنه. وقوله فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولاية العقد ووكيله عدم وشمل كلامه الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه فلا تقبل شهادته كما في ح. قوله: (هذا هو مصب الندب) حاصله أن الاشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائدا على الواجب، فإن حصل الاشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء. قوله: (وفسخ النكاح) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصحته. وقوله: ويحدان إذا أقرا إلخ أي وإلا عزرا فقط. قوله: (لصحة العقد) أي لان الاشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي لرفع حد الزنى. قوله: (بائنة) بالرفع أي وهي بائنة لا بالجر صفة لطلقة لان الحاكم يقول: طلقتها عليه ولا يقول طلقة بائنة وإذا قال الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة بائنة. قوله: (من الحاكم) أي وكل طلاق أوقعه الحاكم كان بائنا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة فإنه يكون رجعيا. قوله: (لأنه فسخ جبري من الحاكم) الأولى أن يقال: إنما كان بائنا لأنه يشترط في الرجعى تقدم وطئ صحيح ولم
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»
الفهرست