عنهم بشرط بذل الجزية، والجزية العنوية ما لزم الكافر من مال لأمنه باستقراره تحت حكم الاسلام وصونه. قوله: (إذن الإمام) لا بد في الكلام من حذف لأجل صحة الاخبار أي سبب عقد الجزية إذن الإمام أو عقد الجزية سببه إذن الإمام أو نائبه بلفظ أو إشارة مفهمة. قوله: (ولو قرشيا) أي فتؤخذ الجزية منهم على الراجح، قال المازري: إنه ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف وهذه طريقة، ولابن رشد طريقة أخرى لا تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من رسول الله أو لان قريشا أسلموا كلهم، فإن وجد منهم كافر فمرتد وإذا ثبتت الردة فلا تؤخذ منهم. قوله: (فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الامام) أي لكنه وإن كان غير صحيح بغير إذن الإمام إلا أنه يمنع القتل والأسر وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها معه الامام أو نائبه. قوله: (فلا يصح سباؤه) علة لمحذوف أي فلا تؤخذ منه لأنه لا يصح إلخ. قوله: (والمعاهد) أي وخرج المعاهد وهو الذي دخل بلادنا بأمان لقضاء غرض ثم يرجع لبلاده فلا تؤخذ منه الجزية لأنه لا يصح سباؤه وكذلك الراهب. قوله: (حر) لعل المصنف استغنى بتذكير الأوصاف عن اشتراط الذكورية وإلا فالأنثى لا تضرب الجزية عليها خلافا لظاهره. قوله: (ولا ينتظر حول) أي تمام الحول. قوله: (وكذا ما بعده) أي ولا بعد الإفاقة ولا بعد العتق. قوله: (ومحل أخذها منهم) أي من الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والعبد إذا عتق ولا ينتظر حول بعد ذلك إن تقدم إلخ، فإن اختل شرط من الشرطين انتظر الحول بعد البلوغ والإفاقة والعتق. قوله: (وإلا قتل) أي وإلا بان كان له رأي قوله: (ولا يبقى إلخ) فيه نظر بل للامام الاجتهاد فيه بالقتل وغيره كما تقدم اه بن.
قوله: (لم يعتقه مسلم) اعلم أن العبد الكافر إذا عتق لا يخلو إما أن يعتق بدار الحرب وهذا تضرب عليه الجزية لأنه كواحد منهم سواء أعتقه حربي أو ذمي أو مسلم، وإما أن يعتق بدار الاسلام، وهذا إذا أعتقه مسلم لا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر، وهذا خارج بقوله: صح سباؤه وإن أعتقه ذمي ضربت عليه تبعا لسيده وإن كان لا يصح سباؤه وهذا وارد على المصنف، فلو قال: صح سبيه أو أعتقه ذمي لوفى به، إذا علمت هذا فقوله لم يعتقه مسلم لا حاجة إليه بعد قوله: صح سباؤه لاغنائه عنه بل هو مضر لاقتضائه أن عتيق المسلم إذا حارب لا تضرب عليه اه بن. قوله: (وأخذت منه) أي وأما لو أعتقه مسلم ببلد الاسلام فلا تضرب عليه إلا إذا حارب وأسر. قوله: (لأنه) أي اليمين قوله: (ولهم الاجتياز) أي المرور وظاهره ولو لغير حاجة ككون طريقه من غيرها أقرب. قوله: (وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام) ليس هذا تحديدا بل لهم إقامة الأيام القلائل بنظر الامام إن احتاجوا لذلك وكان دخولهم لمصلحة كما لو دخلوا بطعام واحتاجوا لإقامة الأيام لاستيفاء ثمنه وقضاء حوائجهم. قوله: (للعنوي) أي على العنوي وهو نسبة للعنوة وهي القهر والغلبة. قوله: (أربعة دنانير شرعية) أي وهي أكبر من دنانير مصر لان الدينار الشرعي أحد وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة، وأما الدينار المصري فثمان عشرة حبة، فتكون الأربعة دنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثي دينار وثلاثة أسباع تسع دينار. قوله: (أو أربعون درهما شرعيا) أي وهي أقل من دراهم مصر لان الدرهم الشرعي أربعة عشرة خروبة وثمانية أعشار خروبة ونصف عشر خروبة، والمصري ست عشرة خروبة فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست وأربعون خروبة وهي