قوله: (ولا يبر بلا إشهاد) أي لا يبر بإحضار جماعة المسلمين أو إخبارهم بأنه حلف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا، وأنه أحضر الحق قبل الاجل فلم يجده ولم يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه.
قوله: (الأولى) أي لان ليلة كل يوم مقدمة عليه. قوله: (من الشهر) أي الثاني فإذا مضى ذلك ولم يوفه حقه كان حانثا. قوله: (وله في حلفه إلخ) حاصله أنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى رمضان أو إلى استهلال رمضان فظرف القضاء شعبان لا غير، فبمجرد انسلاخ شعبان واستهلال رمضان ولم يوفه حقه كان حانثا، وأما لو قال: لأقضينه حقه لاستهلال رمضان فله يوم وليلة من رمضان فلا يحنث إلا إذا مر أو لم يوفه، فقول المصنف: أو لاستهلاله ضعيف. قوله: (ومثله) أي مثل إلى رمضان. قوله: (بين جره) أي الاستهلال باللام وجره بإلى. قوله: (ولبسه على هذه الحالة) أشار بذلك إلى أنه ليس مراد المصنف مجرد الجعل وإن لم يلبس إذ لا حنث بذلك. قوله: (لا إن كرهه لضيقه) عطف على مقدر أي إن كرهه لذاته لا إن كرهه لضيقه أي لا إن كان الحامل على حلفه على عدم لبسه ضيقه أو سوء صنعته فقطعه وجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك، وهذا إذا كالمحلوف عليه مما يلبس كأن كان قميصا أو قباء وما أشبه ذلك. وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل الشقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها ولبسها فإنه يحنث ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبو عمران. قوله: (ولا وضعه إلخ) أي أنه إذا حلف لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث. قوله: (لفساد المعنى) أي لان المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء أو عمامة إن كان قد وضعه على فرجه. قوله: (أي لا أدخل منه للدار) أشار بذلك إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال أي أنه حذف منه الجار وأوصل الضمير بالفعل. قوله: (كراهة ضيقه أو نحوه) أي كمروره على ما لا يحب الاطلاع عليه. وقوله: فلا حنث أي بدخوله من ذلك الباب بعد تغييره. قوله: (وبقيامه على ظهره) يعني أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا يسكنه فإنه يحنث بقيامه أي علوه ولو مرورا على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان المحلوف عليه من غير دخول بأن نزل على سطحه من سطح الجار، لان الاستقرار على ظهره ولو مرورا يعد دخولا.
وأما لو حلف ليدخلن على فلان بيته فاستعلى على ظهره من غير دخول فإنه لا يبر بذلك احتياطا كما في حاشية السيد لان الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط فيه. قوله: (وبمكتري إلخ) أي أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا أو بيته الذي يسكنه فإنه يحنث بدخوله عليه في بيت ساكن فيه، سواء كان مالكا لرقبته أو منفعته فقط بكراء أو إعارة لان البيت لساكنه وهذا إذا لم يقيد بملكه، وأما لو قال:
لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا حنث بدخول بيت الكراء أو الإعارة. قوله: (وبأكل إلخ) أي وحنث الحالف بأكله من ولده طعاما دفعه له المحلوف عليه أنه لا يأكل له طعاما، وكذا لو دفعه لولد الحالف غير المحلوف عليه والفرض أنه من عند المحلوف عليه بأن أرسله الولد مع الرسول. قوله: (وإن لم يعلم) أي خلافا لسحنون القائل بعدم الحنث عند عدم لعلم. قوله: (إن كانت نفقته عليه) هذا شرط أول في الحنث. وقوله:
ولا بد إلخ شرط ثان فيه فإن اختل شرط منهما فلا حنث، وهذان القيدان قيد بهما بعض القرويين قول الإمام بالحنث. قوله: (ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا) أي وهو الذي لا ينتفع به إلا في الوقت كالكسرة.