يباع هنا ويرسل ثمنه ثم يشتري به سليم. قوله: (المطلق) أي غير المعين. قوله: (وجاز له فيه) أي في الهدي سواء كان سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر إرساله الابدال بالأفضل أي بنوع أفضل من نوعه، وهذا بخلاف ما إذا قال: فرسي أو سيفي في سبيل الله وتعذر إرساله لمحل الجهاد فإنه يباع هنا ويعوض بثمنه في محله مثله من خيل أو سلاح، ولا يجوز أن يعوض به من غير جنسه، والفرق أن المطلوب في الهدي شئ واحد وهو اللحم توسعة للفقراء ولحم الإبل أكثر، بخلاف منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان، وما ذكره المصنف من جواز الابدال بالأفضل هو ما صححه ابن الحاجب، وقال ابن بشير: يتعين الشراء من نوع الأول ولا يخالف إلى الأفضل. قوله: (دون الأدنى) أي فلا يجوز ما لم يعجز الثمن عن شراء هدي من نوع الأول ومن الأفضل منه وإلا اشترى هدي أدنى من الأول في الجنس، فإن قصر الثمن عن شراء الأدنى دفع لخزنة الكعبة يصرفونها في مصالحها إن احتاجت وإلا تصدق به في أي محل كان كما سيأتي. قوله: (بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم) هذا تصوير للابدال بالأفضل إشارة إلى أن المراد الأفضلية من حيث النوع. قوله: (كثوب وعبد) بأن قال: ثوبي أو عبدي هدي قوله: (وإخراج قيمته) أي ليشتري بها هدي قوله: (أو ما لا يهدى) أي أو قصر ثمن ما لا يهدى. وقوله: عوض الأدنى أي عوض بالأدنى. قوله: (ثم لخزنة الكعبة) هذا قول مالك في المدونة. ابن الحاجب: فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم: يتصدق به حيث شاء، وفيها أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها، وقيل يختص أهل الحرم بالثمن اه. وهذا الثالث قول أصبغ وهو موافق لابن القاسم في أنه يتصدق به ابتداء، لكن خالفه في تخصيصه الصدقة بمساكين مكة، والمصنف لم يتبع قول ابن القاسم ولا أصبغ وإنما تبع قول مالك وقيده ابن المواز بقوله: إن احتاجت. قوله: (أن يشرك معهم غيرهم) أي في خدمتها والقيام بمصالحها والتصرف فيها والحكم عليها، وأما نزعها منهم بالكلية فقد نص الحديث على منعه.
قوله: (لأنها) أي خدمتهم إياها ولاية أي بتولية وتمكين منه عليه الصلاة والسلام وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيحها لجدهم عبد الله بن طلحة وقال: لا ينزع هذا المفتاح منكم يا بني عبد الدار إلا ظالم، ونص الامام على منع التشريك لئلا يتوهم أن الممنوع إنما هو نزعها منهم بالكلية. تنبيه: أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم وأنهم يفعلون بالبيت ما شاؤوا قاله ح. قوله: (في حج أو عمرة) متعلق بالمشي أي لزم المشي في حج أو عمرة لمن نذر المشي لمسجد مكة أو حلف به وحنث، هذا إذا نذر